للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله فى آخر بَاب الْغَصْب حَدِيث أسيد رَوَاهُ النسائى وَأَبُو دَاوُد فى الْمَرَاسِيل وَفِيه أَنه قضى بِهِ أَبُو بكر وَعمر

قلت وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم الطبرانى فى مُعْجَمه الْكَبِير فَقَالَ حَدثنَا على بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا هَوْذَة بن خَليفَة حَدثنَا ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد أَن أسيد بن حضير بن سماك حَدثهُ قَالَ كتب مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَان ابْن الحكم إِذا سرق الرجل فَوجدَ سَرقته فَهُوَ أَحَق بهَا إِذا وجدهَا

فَكتب إِلَى مَرْوَان بذلك وَأَنا عَامله على الْيَمَامَة فَكتبت إِلَى مَرْوَان أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى أَن السّرقَة إِذا وجدت عِنْد الرجل غير الْمُتَّهم فَإِن شَاءَ سَيِّدهَا أَخذهَا بِالثّمن وَإِن شَاءَ اتبع سارقه ثمَّ قضى بذلك أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان

فَبعث مَرْوَان بكتابى إِلَى مُعَاوِيَة فَبعث مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَان إِنَّك لست وَلَا أسيد تقضيان على فِيمَا وليت ولكنى أقضى عَلَيْكُمَا فأنفذ مَا أَمرتك بِهِ

فَبعث مَرْوَان بِكِتَاب مُعَاوِيَة إِلَى فَقلت وَالله لَا أقضى بِهِ أبدا

وفى لفظ النسائى أَيْضا أَنه قضى بِهِ أَبُو بكر وَعمر وَهَذَا لفظ النسائى أخبرنى هَارُون بن عبد الله حَدثنَا حَمَّاد بن مسْعدَة عَن ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد حَدَّثَنى أسيد بن حضير بن سماك أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى أَنه إِذا وجدهَا فى يَد الرجل غير الْمُتَّهم فَإِن شَاءَ أَخذهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِن شَاءَ اتبع سارقه وَقضى بذلك أَبُو بكر وَعمر

أخبرنَا عَمْرو بن مَنْصُور حَدثنَا سعيد بن ذويب قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق

<<  <  ج: ص:  >  >>