للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله يَا ابْن عَبَّاس فَإِنَّمَا يسْأَل الرّجْعَة الْكفَّار فَقَالَ ابْن عَبَّاس سأتلو عَلَيْك بذلك قُرْآنًا قَالَ الله تَعَالَى {وأنفقوا من مَا رزقناكم من قبل أَن يَأْتِي أحدكُم الْمَوْت فَيَقُول رب لَوْلَا أخرتني إِلَى أجل قريب فَأَصدق} أَي أؤدي الزَّكَاة (وأكن من الصَّالِحين) أَي أحج قيل لَهُ فَمَا يُوجب الزَّكَاة قَالَ إِذا بلغ المَال مِائَتي دِرْهَم وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة قيل فَمَا يُوجب الْحَج قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلَا تجب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح إِذا كَانَ معداً للاستعمال فَإِن كَانَ معداً للْقنية أَو الْكِرَاء وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة وَتجب فِي قيمَة عرُوض التِّجَارَة وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من آتَاهُ الله مَالا فَلم يؤد زَكَاته مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة فَيَأْخُذ بلهزميته (أَي بشدقيه) فَيَقُول أَنا مَالك أَنا كَنْزك ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله هُوَ خيراً لَهُم بل هُوَ شَرّ لَهُم سيطوقون مَا بخلوا بِهِ يَوْم الْقِيَامَة} أخرجه البُخَارِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فِي قَول الله تَعَالَى فِي مانعي الزَّكَاة {يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم} قَالَ لَا يوضع دِينَار على دِينَار وَلَا دِرْهَم على دِرْهَم وَلَكِن يُوسع جلدَة حَتَّى يوضع كل دِينَار وَدِرْهَم على حِدته فَإِن قيل لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي قيل لِأَن الْغَنِيّ الْبَخِيل

<<  <   >  >>