وَأَن يكْتب عَلَيْهِ وَأَن يوطئ وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِدُونِ ذكر الْكِتَابَة قَالَ الْحَاكِم النَّهْي عَن الْكِتَابَة على شَرط مُسلم وَهِي صَحِيحَة غَرِيبَة قَالَ وَالْعَمَل من أَئِمَّة الْمُسلمين من الْمشرق إِلَى الْمغرب على خلاف ذَلِك يَعْنِي يقررون كِتَابَة الِاسْم من دون إِنْكَار انْتهى
وَأَقُول لَا حجَّة فِي أحد خَالف السّنة الثَّابِتَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَائِنا من كَانَ قل عَددهمْ أَو كثر فَلَيْسَ لَهُم أَن يشرعوا للنَّاس غير مَا شَرعه الله بل يحملون على الْخَطَأ وَعدم الْعِنَايَة بِأَمْر الشَّرْع والتساهل فِي أَمر الدّين