وَأما المباحث الْمُتَعَلّقَة بِالِاجْتِهَادِ والتقليد وَشرع من قبلنَا وَالْكَلَام على أَقْوَال أَصْحَابه فَهِيَ شَرْعِيَّة فَمَا انتهض عَلَيْهِ دَلِيل الشَّرْع مِنْهَا فَهُوَ حق وَمَا خَالفه فَبَاطِل
وَأما المباحث الْمُتَعَلّقَة بالترجيح فَإِن كَانَ الْمُرَجح مستفادا من الشَّرْع فَهُوَ شَرْعِي وَإِن كَانَ مستفادا من علم من الْعُلُوم الْمُدَوَّنَة فالاعتبار بذلك الْعلم فَإِن كَانَ لَهُ مدْخل فِي التَّرْجِيح كعلم اللُّغَة فَإِنَّهُ مَقْبُول وَإِن كَانَ لَا مدْخل لَهُ إِلَّا لمُجَرّد الدَّعْوَى كعلم الرَّأْي فَإِنَّهُ مَرْدُود
وَإِذا تقرر هَذَا ظهر لَك مِنْهُ فَائِدَتَانِ
الأولى إرشادك إِلَى أَن بعض مَا دون أهل الْأُصُول فِي الْكتب الْأُصُولِيَّة لَيْسَ من الْأُصُول فِي شَيْء بل هُوَ من علم الرَّأْي الَّذِي هُوَ عَن الشَّرْع وَمَا يتَوَصَّل إِلَيْهِ بِهِ من الْعُلُوم بمعزل