للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعد الْأَذَان، وَطلب الْوَسِيلَة والفضيلة لَهُ مَعَ إتيانهم بِهَذَا فِي الْإِقَامَة جهل مِنْهُم، وَترك للصحيح، ورغبة عَنهُ إِلَى الضَّعِيف، وَرِوَايَة ابْن السّني عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ إِذا سمع الْمُؤَذّن يُقيم يَقُول: " اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة صل على مُحَمَّد وآته سؤله يَوْم الْقِيَامَة " مَوْقُوفَة على أبي هُرَيْرَة وَأَيْضًا فِيهَا غَسَّان بن الرّبيع. قَالَ فِي الْمِيزَان: لَيْسَ حجَّة فِي الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف أه.

أما الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَطلب الْوَسِيلَة لَهُ بعد الْأَذَان فثابتة فِي البُخَارِيّ، وَبهَا تنَال شَفَاعَته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (وَكَذَا قَوْلهم) عِنْد إِجَابَة الْإِقَامَة: نعم لَا إِلَه إِلَّا الله بِدعَة.

وَحَدِيث: " إِن بِلَالًا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : وأقامها الله وأدامها - وَفِي رِوَايَة - وَجَعَلَنِي من صالحي أَعمالهَا - أَو - أَهلهَا، فقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَابْن السّني عَن شهر بن حَوْشَب وَهُوَ ضَعِيف عِنْد جمَاعَة ومتروك عِنْد آخَرين، قَالَ فِي الْمِيزَان: شهر بن حَوْشَب مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ وَلَا يتدين بحَديثه. وَوَثَّقَهُ بَعضهم أه.

وَقَوْلهمْ: الْكَلَام أَو الْفَصْل بَين الْإِقَامَة وَالْإِحْرَام مُبْطل لَهَا، أَو موجوب لإعادتها، أَو إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: قد قَامَت الصَّلَاة وَجب على الإِمَام التَّكْبِير، إِنَّمَا هُوَ قَول بِغَيْر دَلِيل، (وَالسّنة) تنقضه نقضا، قَالَ البُخَارِيّ: (بَاب الإِمَام تعرض لَهُ الْحَاجة بعد الْإِقَامَة) ثمَّ سَاق عَن أنس قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة وَالنَّبِيّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُنَاجِي رجلا فِي جَانب الْمَسْجِد، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى نَام الْقَوْم ".

وَقَالَ البُخَارِيّ أَيْضا: (بَاب الْكَلَام إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة) وسَاق عَن حميد قَالَ: " سَأَلت ثَابتا الْبنانِيّ عَن الرجل يتَكَلَّم بَعْدَمَا تُقَام الصَّلَاة، فَحَدثني عَن

<<  <   >  >>