للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا ".

قَالَ " وَمن قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال ". وَحكى بشر ابْن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا.

وَكَذَلِكَ قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة: وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ الحَدِيث فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط ".

<<  <   >  >>