للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[[بيان حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه]]

وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله، وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: ٢٣ - ٢٤] وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم؛ لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك، وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين " الزيارة البدعية " التي تشبه أهلها بالنصارى و " الزيارة الشرعية ".

<<  <   >  >>