للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة

أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد (١) تضمنت ثلاثة أمور:

أحدها: - ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. (٢)

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. (٣)

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. (٤)

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد (٥) عن قطاع الطريق بالتوبة


(١) المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه مثل: بريت القلم وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك.
(٢) أي يقر ويعترف أنه اسم الله تعالى دال على ذاته وصفاته فلا يعارض إثباته بالنفي والإنكار.
(٣) ... أي الإيمان بما دل عليه من معنى بالدلالة الوضعية اللغوية وهى المطابقة والتضمن والالتزام كما سيأتي في القاعدة الرابعة فلابد من الإقرار والاعتراف الجازم بكل ذلك.
(٤) ... وهو ما يسمى بالأثر وسيذكر المؤلف في القاعدة السابعة أن الإلحاد في الأسماء يكون بـ:
أ - إنكار الاسم
ب - إنكار الصفة
ت - إنكار الحكم أو المقتضى أو الأثر كما سيأتي: -
ومما ينبغي التنبيه له أن في هذه القاعدة رداً على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهما ووجه ذلك أن ثبوت الاسم فيه رد على الجهمية.
وثبوت الصفة فيه رد على المعتزلة.
أما الأثر فإن المعتزلة يثبتونه فهم يقولون إن لله اسم العليم وليست له صفة العلم لكنه يعلم أي أنهم أثبتوا الأثر إلا أنهم يقولون يعلم بذاته.
(٥) ... أي حد الحرابه يسقط قبل القدرة عليهم بلا خلاف بين أهل العلم وحد الحرابه هو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي.
أما حقوق الآدميين من القصاص إن قتل، والجراح إن جرح، ورد المال إن أخذ المال فهذا لا يسقط بالتوبة.
وفي تفسير الجلالين (فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم، عبر بذلك دون أن =

<<  <   >  >>