للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد توفيق صدقي


النسخ في الشرائع الإلهية
للدكتور محمد توفيق أفندي صدقي
الطبيب في مستشفيات سجن طره

النسخ هو إبطال حكم لبدل أو لغير بدل. وهو واقع في جميع الشرائع الإلهية
والوضعية، خلافًا لمن أنكر ذلك من الجهلاء. أما الشرائع الوضعية فوقوعه فيها
مشاهد معروف. وأما الإلهية فشواهد وقوعه فيها عديدة، أغنتنا عن إيرادها مؤلفات
كثيرة بين الأمة الإسلامية أشهرها (إظهار الحق) لمؤلفه العلامة المحقق رحمة الله
الهندي. فقد أتى فيه بما يفحم كل مكابر، ويخرس كل عنيد.
يقع النسخ على ضربين:
(١) نسخ بعض شريعة رسول سابق بشريعة آخر لاحق.
(٢) ونسخ حكم في شريعة بحكم آخر فيها.
والسبب في وقوعه اختلاف حال المكلفين باختلاف الزمان والمكان. فما
يلائم البشر في زمن طفوليتهم، قد لا يلائمهم في زمن كهولتهم وشيخوختهم. كما
أن ما يوافق الإنسان في صحته قد لا يوافقه في زمن مرضه، لذلك اقتضت
حكمة الشارع العليم أن ينسخ من شرائعه ما أصبح غير مناسب. قال الله تعالى:
{لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب} (الرعد: ٣٨) {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ} (الرعد: ٣٩) .
فالنسخ عندنا لا يقع إلا في الأحكام (الأوامر والنواهي) ولا يقع في
القصص أو في القضايا العقلية؛ إذ لا معنى لوقوعه في ذلك، كما أنه لا معنى
لوقوعه في الألفاظ. فلسنا ممن يسلم القول بنسخ لفظ بلفظ كما يتوهمون. أو بنسخ
لفظ وإبقاء حكمه كما يزعمون، إذا لو سلم ذلك لكان دليلاً على جهل الشارع أو
خطأه أو عبثه. فسبحان ربك واسع العلم والحكمة عما يصفون.
قدمنا ذلك لنعلم أن النسخ لمقتضٍ أو لحكمة لا عيب فيه عند العقل، وهو
واقع بالفعل، فإنكاره جهل أو مكابرة للمحسوس.
كما وقع النسخ في الشرائع السابقة، كذلك وقع في الشريعة الإسلامية؛
لمقتضيات الأحوال في الأمة العربية زمن التشريع. فكان للشريعة إذ ذاك صورتان:
(١) صورة تمهيدية وقتية.
(٢) وصورة ثابتة باقية.
فالصورة الأولى هي التي صارت منسوخة لا يعمل بها. والصورة الثانية هي
التي لم تنسخ، وطولب الناس أجمعون بالعمل بها. أما الصورة الأولى فنجد لها
أمثلة عديدة في الأحاديث النبوية. وأما الصورة الثانية فأمثلتها كثيرة في الكتاب
(القرآن الشريف) .
وإذا فتشنا الأحاديث المنسوخة وجدنا بعضًا منها نسخ بأحاديث مثلها،
والبعض الآخر نسخ بالقرآن. وإذا فتشنا القرآن لا نجد فيه ما نسخ بقرآن مثله
ولا ما نسخ بحديث، كما بينا ذلك في مقالة لنا نشرت سابقًا في المنار (في الجزء
الثاني من المجلد التاسع صحيفة ١١٠) . فالقرآن لا يجوز أن ينسخ بالسنة ولو
كانت متواترة، وبه قال الإمام الشافعي- رضي الله عنه - وليس فيه منسوخ مطلقًا
كما قال بعض أئمة المفسرين كأبي مسلم الأصفهاني. وكما دل على ذلك الاستقراء
والدليل.
الكلام في الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية، نشأ بين المسلمين منذ
نشوءها؛ إذ لا يمكن الاستغناء عن البحث فيه بعد معرفة وقوعه فيها. فكان إذا
سمع أحد الصحابة حكمًا وعلم ما يخالفه، بحث في أيهما نسخ الآخر حتى يتضح له ما
يجب العمل به. فلا غرابة إذا سمعنا فيما روي عنهم أن فلانًا منهم قال: إن هذا الحكم
منسوخ بذاك.
وقد نعثر في الروايات على قول من يقول بخلاف قوله، وقد لا نعثر. ولكن
جميع هذه الروايات لا يمكن القطع بصحتها، وخصوصًا ما كان واردًا في تفسير
القرآن الشريف؛ لكثرة المكذوب منها، حتى قال أحد الأئمة وهو الإمام أحمد:
(ثلاثة لا أصل لها التفسير والملاحم والمغازي) ولا يخفى على أحد قدر الإمام أحمد
في علم الحديث. ولذلك لا يمكننا معرفة رأي الصحابة في موضوع النسخ في القرآن
على سبيل اليقين. وغاية ما يظهر لنا من الآثار المختلفة على علاتها أن بعضهم يقول
بجواز وقوع النسخ فيه؛ كعمر وابن عباس. والبعض الآخر كأُبي بن كعب ينكر
ذلك (أو على الأقل ينكر جواز نسخ أي عبارة من عبارات القرآن الشريف، إن سلم
نسخ حكمها) راجع ما قلناه في المقالة السابقة. على أن رأي أي واحد منهم لا يجوز
الأخذ به بدون دليل.
والذي نراه نحن: أن العقل لا يستقبح وقوع النسخ في القرآن الشريف، إذا
كان القرآن يبين لنا نصًّا جميع ما نسخ، وجميع ما لم ينسخ. أو أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانًا يُنْقَل متواترًا، ويتفق عليه عملاً بين المسلمين.
وإذ لم يكن هذا ولا ذاك، فالقائل بالنسخ يعرض الدين لطعن الطاعنين واستهزاء
الهازئين وعبث اللاعبين الذين جعلوا القرآن عضين، فيعملون ببعضه ويتركون
بعضه الآخر؛ اتباعًا لأوهامهم وأهوائهم، فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزى في
الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون.
ومن العجيب دعواهم النسخ في الآيات مع عجزهم عن بيان الحكمة في نسخها،
وليس عندهم من دليل عليه عقلي أو نقلي. والله تعالى يقول في شأن القرآن
{لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً} (الكهف: ٢٧) فلا يجوز أن يبدله
الله بعد وعده بعدم تبديله؛ إذ النكرة (أي لفظ مبدل) في سياق النفي تعم.
يقول المحققون منهم: (إن النسخ خلاف الأصل، ومتى أمكن التفسير بدونه
وجب المصير إلى ذلك التفسير) وأي آية في القرآن لا يمكن تفسيرها بدون هذه
الدعوى الباطلة؟ فهذا إقرار عظيم بأن القرآن لا نسخ فيه، حيث إنه يمكن تفسير
جميعه بلا حاجة إلى ما يزعمون. وكيف ينسخ وهو لا يجوز التبديل فيه؟
وإذا كان القرآن (١) لم ينص على الآيات المنسوخة. (٢) ولم يرد عن
رسول الله نص قاطع بذلك. (٣) وما روي عن أصحابه مختلف وغير يقيني.
(٤) ولم يتفق المسلمون على الآيات المنسوخة، بل ولا على القول بالنسخ.
(٥) وإذا كان لا حاجة إليه في التفسير. (٦) ولا حكمة تظهر فيه.
إذا كان كل ذلك، فبأي شيء يتمسكون؟
أما قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} (البقرة: ١٠٦) ، وقوله:
{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ} (النحل: ١٠١) فقد فسرناهما في المقالة السابقة بما
يشفي العلة، ويروي الغلة. ونزيد الآن على التفسير أن الآية الثانية هي من سورة
النحل. وقد نزلت هذه السورة قبل إيجاب القتال على المؤمنين؛ أي في مكة أو في
أوائل مدة المدينة [١] كما تدل على ذلك الروايات الكثيرة، وكذلك قوله تعالى فيها:
{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخِرَةِ
أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (النحل:٤١-
٤٢) ، وقوله في آخرها: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي
ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ} (النحل: ١٢٦-١٢٧) ، وإذا كان نزولها في مكة فالمراد
بالهجرة في الآية السابقة هجرة الحبشة. وعلى كل حال إذا كان نزولها في مكة أو
في أول مدة المدينة؛ فأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية كان نزل في تلك المدة
ثم نسخ، حتى يرد فيها قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} (النحل: ١٠١) الظاهر أن القول بأنه مفتر إنما صدر من أهل
الكتاب الموجودين بالمدينة، أو القليل منهم الموجود بمكة حينما سمعوا أن
محمدًا صلى الله عليه وسلم، يحل ما حرمته الشريعة الموسوية من المطعومات.
كما في سورة الأنعام المكية، التي ورد فيها قوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} (الأنعام: ١٤٥) إلى قوله:
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ البَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ
مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
* فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ} (الأنعام: ١٤٦-١٤٧) . وقد أشار تعالى في سورة النحل إلى هذه الآيات بقوله:
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ} (النحل: ١١٨) بعد الآية
التي نحن بصدد الكلام عليها بقليل، وقد كذبوه كما أخبر، فما ذكرناه هنا وهناك
يدل على أن تفسير الآية هكذا: وإذا أتينا بحكم في الشريعة الإسلامية بدل حكم في
الشرائع السابقة ووضعناه مكانه قالوا: إنما أنت كذاب تختلق الأحكام وتنسبها إلى
الله ... إلى آخر الآيات.
أما تفسيرهم لهذه الآية وآية (ما ننسخ) فهو يخالف السياق في كل منهما،
وينافي قوله تعالى {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِِ} (الكهف:
٢٧) الآية.
والخلاصة: أن القرآن لا نسخ فيه مطلقًا. أما السنة القولية (الأحاديث)
فبعضها نسخ بالقرآن، وبعضها الآخر نسخ بالأحاديث الأخرى. وعندنا أنه لم يبق
منها شيء يجب العمل به غير موجود في القرآن؛ لأنها لم تكن إلا شريعة وقتية
تمهيدية لشريعة القرآن الثابتة الباقية، ولذلك كانت قولية نهيت الصحابة عن كتابتها
ولم يعاملها النبي عليه السلام ولا أصحابه بالعناية التي عومل بها القرآن؛ لتزول
من بين المسلمين وتندثر [٢] فلا يعملون بها. كما بينا ذلك في مقالات لنا سبقت في
المنار. وإن أنكر علينا منكر ونسبنا للمروق، قلنا له:
(١) إذا كان نسخ القرآن بالسنة غير جائز، كما هو مذهب الشافعي.
(٢) وإذا كان تخصيص عموم القرآن بها لا يجوز، كما هو مذهب داود
وأهل الظاهر والخوارج.
(٣) وإذا كان العمل بالظن مذمومًا في القرآن الشريف. وكل ما ورد
فيها من الأحكام ظني بإجماع علماء الحديث؛ لأنها أخبار آحاد. إذا كان كل
ذلك مُسَلَّمًا به بين المسلمين بعضهم أو جميعهم، فأيّ شيء خالفتُ فيه الإجماع
أو ابتدعته، حتى أرمى بالمروق؟
أنا لا أنكر ما للأحاديث من الفوائد العلمية أو التاريخية أو اللغوية أو الأدبية،
ولكن كل ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين، ولا يلحقها بالقرآن الشريف.
الدين الذي يكفر منكره شيئان: القرآن وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
لأن إنكار المتواتر مكابرة وجحود، فلا يجب التعويل إلا عليهما، ولا الرجوع إلا
إليهما.
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} (النساء: ٥٩) والرد
إلى الله يكون بالرجوع إلى كتابه، وإلى الرسول بالرجوع إليه في حياته، وإلى ما
أيقنا أنه منه بعد وفاته. ولم يقل القرآن إلى من ظننتموه الرسول أو ما حسبتموه صدر
منه، فلا يمكن الإيقان إلا بالمتواتر أو الدليل العقلي.
لم يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله إلا القليل الذي لا شيء فيه
من أحكام الدين؛ لأن الله أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة. أما سنن
الأعمال المتواترة فقد أراد الله أن تبقى بين المسلمين؛ لإيضاح الكتاب ولتصوير ما
أراده بالفعل ككيفية الصلاة والحج؛ لأن الإيضاح بالعمل أبلغ من كل قول. ولذلك
أجمل القرآن الكلام في هاتين المسألتين؛ اكتفاء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لهما
بين جماهير الناس الذين يؤمَن تواطؤهم على الكذب. وهما مما يحسن
إتيانه في الجماعة. بل لا يصح إتيان أحدهما (أي الحج) إلا فيها. فلا خوف
عليهما من الضياع أو النسيان. ولا يجوز أن يتفق المسلمون على تحريفهما عن
وضعهما، فقد بلغنا - ولله الحمد - من التواتر ما يمنع كل ذلك.
الحق أقول: لا يمكن للمسلمين أن يرتقوا ما داموا جامدين على الأحاديث،
(وقد انقضى زمنها) كلفين بالروايات، وهي ممتلئة بالأكاذيب والأوهام والخرافات.
وهي أعظم سبب ضلال كل أمة في عملها واعتقادها.
ألا فلنحارب الترهات، ولنقض على الضلالات، ولنمت على ديننا: كتاب
الله وما بين منه بالسنة العملية المتواترة، فلا نحيا إلا بهما في الدنيا والآخرة.
(تذييل)
ذكرنا في الصفحة ٩١٣ من المجلد التاسع من المنار ملخص معاملة النبي صلى
الله عليه وسلم وأصحابه للأحاديث. ونذكر الآن ملخص آراء أئمة المسلمين
فيها؛ ليعلم القارئون أننا لم نفتجر شيئا في الدين، فنقول:
إن الأحاديث التي رويت متواترة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهي
مع ذلك لا دخل لها في أحكام الشريعة الإسلامية؛ كحديث (أنزل القرآن على سبعة
أحرف) ، وحديث (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدًا فليبتوأ
مقعده من النار) وسائر الأحاديث الأخرى رويت آحادًا. وبعضها عندهم منسوخ وأما
التي لم يقولوا بنسخها، فهاك آراءهم فيها:
(١) رفض أبو حنيفة مع قربه من زمن الرسول (ولد سنة ٨٠ وتوفي
سنة ١٥٠) جميع الأحاديث لعدم صحتها عنده إلا بضعة عشر حديثًا
(راجع كتاب روح الإسلام) وعول هو وأتباعه في مذهبهم على الكتاب والقياس
فقدموهما على الحديث.
(٢) قدم مالك - رضي الله عنه - عمل أهل المدينة على الحديث، والسنة
عند السلف هي الطريقة المتبعة عملاً لا الأحاديث.
(٣) أنكر الشافعي جواز نسخ القرآن بالأحاديث ولو كانت متواترة.
(٤) أنكر الإمام أحمد صحة الأحاديث التي رويت في تفسير القرآن
الحكيم.
(٥) قالت الظاهرية: إنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بها، وإن
العمل بها غير واجب مطلقًا، بل هو مذموم ظنية، والعمل بالظن مذموم في
القرآن الشريف.
(٦) رأي المحققين من علماء المسلمين أنه لا يجوز الأخذ بها في العقائد.
فهذه هي آراؤهم فيها كما في كتب الأصول. فأي شيء ابتدعته أو افتجرته أو
خالفت فيه الإجماع، إذا كان ما ذكرت هو حكمها عن أئمة المسلمين. فليتروَّ
المنصفون وليتدبر العاقلون {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ} (الذاريات:٥٥) .
(المنار)
إن لنا قولاً في هذه المسائل ننشره في جزء آخر، ونقبل من العلماء
الباحثين كل ما يرد إلينا في ذلك، لا يشترط فيه إلا التزام ما يليق بالعلماء من الأدب
والنزاهة، وبناء المناظرة على احترام اعتقاد المناظر.
((يتبع بمقال تالٍ))