للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


قانون حق التأليف [*]
المادة الأولى: لكل نوع من النتائج الفكرية والقلمية حق لصاحبها يسمى (حق
التأليف) .
المادة الثانية: النتائج الفكرية والقلمية هي جميع أنواع الكتب والمؤلفات
والرسوم والألواح والخطوط والمحكوكات والهياكل والخطط والخرائط والمسطحات
والمجسمات المعمارية والجغرافية والطوبوغرافية وكل المسطحات والمجسمات الفنية
والترانيم والتواقيع (نوطة) الموسيقية.
المادة الثالثة: إن حق التأليف يتضمن طبع ونشر هذه الآثار والاتجار بها
وترجمتها للسان آخر أو إفراغها لرواية تمثيلية، ويشمل الدروس والمواعظ والخطب
والمسامرات التي تلقى لأجل التعليم والتربية أو الفكاهة. أما الخطب التي تلقى في
مجلس المبعوثان والأعيان والمحاكم والاجتماعات العمومية؛ فلكل إنسان أن يضبطها
وينشرها، وإنما جمع خطب خطيب أو دروس أستاذ وتدوينها وطبعها هو حق من
حقوق صاحبها.
المادة الرابعة: المقالات والرسوم التي تنشر في الجرائد اليومية والموقتة إذا
كانت مقيدة بعبارة مثل (حقها محفوظ) و (نشرها وترجمتها ممنوع لغير صاحبها) ؛
فحقها محفوظ. ولكن المقالات والرسوم والأخبار اليومية غير المقيدة بمثل هذا القيد
لا يعتبر فيها حق التأليف على شرط أن يبين مأخذها.
المادة الخامسة: لا يجوز استعمال أسماء الجرائد والمجموعات والرسائل
والكتب الموجودة من قبل أحد وإنما لكل إنسان أن يضع لمؤلفاته أسماءً وعنوانات
عمومية.
المادة السادسة: إن حق التأليف عائد للمؤلف في حياته، أما بعد وفاته فهو
عائد أولاً لأولاده وأزواجه لمدة ثلاثين سنة من تأريخ وفاته، ثانيًا: لآبائه وأمهاته،
ثالثًا: لأحفاده بالتساوي. وعليه؛ لا يجوز طبع ونشر هذه المؤلفات أوترجمتها للسان
آخر في هذه المدة من قبل أحد غير مؤلفها أو ورثته.
المادة السابعة: إن حق التأليف في الألواح والخطوط والنقوش والرسوم
والأشكال والخرائط وجميع المسطحات والمجسمات المعمارية والجغرافية
والطوبوغرافية بعد الوفاة هو ثماني عشرة سنة، أما حق التأليف في الترانيم
والتواقيع الموسيقية فهو كالكتب والمؤلفات (ثلاثون سنة) .
المادة الثامنة: ليس في القوانين والنظامات والأوامر والتعليمات الرسمية
والإعلانات التجارية والصناعية حق للتأليف ولكن للذين يعلقون عليها ويشرحونها
حق محفوظ في هذه التعاليق والشروح.
المادة التاسعة: إن مدة حق التأليف للآثار التي لم تنشر في حياة المحرر تبتدئ
اعتبارًا من تأريخ نشرها.
المادة العاشرة: لا يجوز تمثيل رواية منثورة أو منظومة أو تمثيل قسم منها
من غير إذن المؤلف، ولا يتضمن حق طبع هذه الآثار ونشرها حق تمثيلها.
المادة الحادية عشرة: إن تمثيل الروايات المنثورة والمنظومة في المسامرات
التي ترتبها المكاتب والجمعيات الخصوصية لا لمقصد الانتفاع غير تابعة لحق
التأليف.
المادة الثانية عشرة: يجوز أخذ بعض القطع من أي أثر كان لضرورة أو لفائدة
من الآثار الأدبية والعلمية والكتب المخصوصة بالمدارس وفي الانتقادات على شرط
أن يذكر اسم المؤلف.
المادة الثالثة عشرة: لا تنشر المكاتيب إلا برخصة من صاحب تلك الآثار إذا
كان حيًّا أو من عائلته إذا كان متوفًى.
المادة الرابعة عشرة: يمكن ترجمة أثر من الآثار من قِبل واحد أو أكثر ضمن
أحكام هذا القانون، وحق كل مترجم من ترجمته كحق التأليف اعتبارًا من وفاة
المترجم.
المادة الخامسة عشرة: إن حق التأليف في الآثار التي تنشرها الدوائر الرسمية
والجمعيات المعروفة لدى الحكومة بصورة رسمية عائد لتلك الدوائر والجمعيات.
المادة السادسة عشرة: إذا ألف أو ترجم أثر من قبل أشخاص متعددين من
غير مقاولة؛ فحق التأليف أو الترجمة عائد إليهم كافة على التساوي، وإذا توفي
أحد الشركاء؛ فحق استفادته من الأقسام التي نشرت لتاريخ وفاته والمسودات التي
أعدت للنشر ينتقل لورثته، وتعتبر مدة الثلاثين سنة في حق التأليف، ومدة الخمس
عشرة سنة في حق الترجمة اعتبارًا من وفاة آخر شريك في التحرير. وإذا كان يوجد
مقاولة مخصوصة بين الشركاء؛ فيجري حكم المقاولة تمامًا، وإذا حدث خلاف ما؛
يرجع إلى المحكمة.
المادة السابعة عشرة: إذا لم يبق لأثر صاحب ما، كأن توفي مؤلفه بلا
وارث أو انقطعت الوراثة أو حدثت أسباب أخرى؛ فكل إنسان له الحق بطبع
ذلك الأثر وترجمته.
المادة الثامنة عشرة: يمكن لكل أحد أن يطبع الآثار المطبوعة قبلاً والتي لا
صاحب لها وفقًا للمادة السابقة، وأما الذين يودون طبع أثر لم يطبع حتى الآن؛
فيعطى لهم بناءً على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سنوات إلى
خمس عشرة سنة، وحينئذ لا يجوز لغير صاحب الامتياز أو ورثته طبع هذا الأثر في
ظرف هذه المدة. وإنما إذا لم يباشر طبع الأثر في مدة سنة أوعطل سنة بعد مباشرة
طبعه؛ فيعد الامتياز كأن لم يكن.
المادة التاسعة عشرة: إذا نفدت بعد وفاة المؤلف نسخ أثر من الآثار المعتبرة
التي يرجى منها فائدة للعموم ولم يتيسر طبعه لسبب من الأسباب كفقر ورثة المؤلف
أو إهمالهم أو عدم اتفاقهم؛ فنظارة المعارف تستكمل أسباب طبع هذا الأثر مع مراعاة
حقوق الورثة.
المادة العشرون: على مؤلفي الآثار أن يعطوا ثلاث نسخ مطبوعة من أثرهم
لنظارة المعارف في الآستانة ولمديرية المعارف في الخارج ويقيدوه ويسجلوه؛
ليحفظوا بذلك حق تأليفهم. أما الآثار التي ليس لها إلا صورة واحدة كالألواح
والتماثيل والتعاليق (المدليات) فهي مستثناة من هذه المعاملة.
المادة الحادية والعشرون: يقيد في الدفتر المخصوص الذي ينظم في نظارة
المعارف ومديرياتها لحق التأليف ماهية المؤلف واسم الأثر وموضوعه وتاريخه
ومحل طبعه وعدد صحائفه، ويوضع له رقم بالترتيب، وبعدها يوقع عليه من
صاحب الأثر أو وكيله الرسمي.
المادة الثانية والعشرون: يؤخذ في دوائر محاسبات المعارف ربع ليرة
عثمانية فقط خرجًا للقيد والتسجيل، ويعطى بمقابله من قبل نظارة المعارف
أو مديرياتها علم وخبر يعتبر بمقام سند للتصرف يكون معمولاً به إلى أن يثبت
عكسه بالمحاكمة.
المادة الثالثة والعشرون: تجري معاملة قيد المطبوعات الموقتة في كل آخر
سنة عند إراءة النسخ التي نشرت وتسجيلها.
المادة الرابعة والعشرون: لا تسمع دعوى حق التأليف في المؤلفات غير
المسجلة إلى حين تسجيلها، تعلن في آخر السنة الآثار التي قيدت وسجلت في
ظرف السنة وأسماء مؤلفيها رسميًّا بواسطة الجرائد.
المادة الخامسة والعشرون: لصاحب الأثر أو المترجم أو صاحب الامتياز أو
ورثتهم أن يبيعوا أو يتركوا في ظرف المدة النظامية حق التأليف أوالامتياز تمامًا
أو موقتًا أو بتعيين عدد النسخ لآخر بموجب مقاولة بمقابل بدل أو بلا بدل، ويكون
المشتري أو الآخذ حينئذ قائمًا مقام أصحابها ضمن شروطها. حتى إنه إذا توفي قبل
إكمال المدة تعد ورثته متصرفة في المدة الباقية.
المادة السادسة والعشرون: يجب تسجيل مقاولة البيع أوالترك في نظارة
المعارف في الآستانة وفي مديرياتها في الخارج ويؤخذ نصف ليرة
عثمانية خرج قيدية ولدى إبراز المقاولات التي لم تقيد على هذه الصورة إلى المحاكم
يؤخذ ثلاثة أضعاف الخرج المذكور جزاءً ويرسل إلى صندوق المعارف.
المادة السابعة والعشرون: المحررون وأصحاب الصناعة الذين يشتغلون
لاسم غيرهم يعتبرون بائعين حق تأليفهم إذا لم يوجد مقاولة خصوصية.
المادة الثامنة والعشرون: ليس للطابع أن يحدث تغييرًا ما في الأثر بدون إذن
المحرر، وإذا جرى ذلك؛ منع نشر الأثر بواسطة المحكمة وتعلن صورة
الإعلام بالجرائد وليس للطابع أن يسترد الأجرة التي أعطاها للمحرر.
المادة التاسعة والعشرون: إن طبع كتاب وتمثيله في المدة الحقوقية من غير
إذن صاحبه يعد تقليدًا، وكذلك تمثيل رواية منثورة أومنظومة في المدة الحقوقية من
غير رخصة أصحابها وطبع التواقيع (نوطة) الموسيقية أو استنساخ الخرائط
والألواح والرسوم وأنواع الخطوط بالفوطوغراف أو بوسائط أخرى وإعمال قوالب
للآثار القلمية والموسيقية بالوسائط الصناعية وإعمال الألواح لها (بلاكات) هو
بحكم التقليد يجازى المقلدون توفيقًا للمادة الثانية والثلاثين.
المادة الثلاثون: إن نسبة الآثار في التأليف والفنون النفسية لغير أصحابها
يعد انتحالاً وكذلك من قدم وأخر عبارات كتاب أو أناشيد موسيقية، أو حرف طرز
إفادتها كله بصورة يفهم منها الأصل وأسندها لنفسه يعد بحكم المنتحل.
المادة الحادية والثلاثون: التنقيدات والشروح والحواشي لا تعد انتحالاً وكذلك
إذا نقل المؤلف بعض جمل وفقرات من أثر آخر لأثره، ونوه بأنه أخذه من محل
آخرلا يكون منتحلاً.
المادة الثانية والثلاثون: من طبع الآثار التي لها حق التأليف بدون رخصة من
أصحابها أو توسط بطبعها أو مثل رواية منثورة أو منظومة يغرم بخمس وعشرين
ليرة عثمانية إلى مائة ليرة جزاءً نقديًّا ويحبس من أسبوع إلى شهرين، وتضبط منه
الآثار التي طبعها، وتعطى إلى أصحابها. وكذلك من طبع مثل هذه الآثار في
الخارج، ومن أدخلها إلى الممالك العثمانية يغرم بخمسة وعشرين ليرة عثمانية إلى
مائة ليرة جزاءً نقديًّا، والذين يبيعون هذه المطبوعات وهم عارفون بها أو
يعرضونها للبيع يغرمون بخمس ليرات عثمانية إلى خمس وعشرين ليرة
جزاءً نقديًّا.
المادة الثالثة والثلاثون: إذا أقيمت دعوى الضرر والخسارة من قبل صاحب
الأثر المتضرر يعطى بحقها قرارًا من المحكمة نفسها مع أساس الدعوى.
المادة الرابعة والثلاثون: يعامل الطابعون الذين يطبعون كتبًا زيادة عن
المقاولة التي عقدوها مع المؤلف معاملة الذين خالفوا الأمانة، وتضبط النسخ الزائدة
التي طبعوها، ويؤخذ منهم بدل ما باعوه منها ويعطى كل ذلك لصاحب الأثر.
المادة الخامسة والثلاثون: تطبق أحكام المادة الثانية والثلاثين التي بحق
المقلدين بحق المنتحلين أيضًا.
المادة السادسة والثلاثون: لأصحاب الأثر المشترك أن يراجعوا المحكمة
على الانفراد، ويطلبوا الضرر والخسارة التي لحقتهم بسبب التجاوز على حقوقهم
التصرفية من قبل الغير.
المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز للدائنين حجز آثار المؤلف التي لم تطبع.
وإذا صدر حكم في بيع الآثار والمؤلفات التي حجز عليها؛ يعتنى كثيرًا بعرضها للبيع
ووقاية أصحابها من الغدر.
المادة الثامنة والثلاثون: النظام المتعلق بطبع الكتب والمؤرخ في ٨ رجب
سنة ٢٨٩ و ٣٠ آب سنة ٢٨٨ منسوخ بهذا القانون مع الفقرات المذيلة عليه.
المادة التاسعة والثلاثون: إن الذين طبعوا أثرًا قبل نشر هذا القانون بدون أن
يحصلوا على رضى صاحبه أو ورثته عليهم مراجعة صاحبه أو ورثته واستحصال
رضائهم. وإذا استمروا على بيع الآثار المقلدة من غير رضى أصحابها؛ يجازون
بمقتضى هذا القانون.
المادة الأربعون: إن تنفيذ الأحكام القانونية على الجرائم المعينة بهذا القانون
متوقفة على شكاية شخصية.
المادة الحادية والأربعون: إن حق التأليف في الآثار التي نشرت بلا إمضاء
أو بإمضاء مستعار راجعة إلى ناشرها إلى أن يظهر محررها نفسه.
المادة الثانية والأربعون: ناظر المعارف والعدلية مأموران بإجراء هذا
القانون.
... ... ... ... ... ... في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٢٨
... ... ... ... ... ... ... ... وفي ٦ مارس سنة ١٣٢٦