للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


نظام مدرسة دار الدعوة والإرشاد

بسم الله الرحمن الرحيم
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} (الجمعة: ٢) .
{كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} (البقرة: ١٥١) .
(صفة المدرسة)
(الأصل الأول) دار الدعوة والإرشاد مدرسة كلية إسلامية، تدرس فيها
جميع العلوم والفنون التي تدرس عادة في الكليات مع التربية الدينية، وزيادة العناية
بالعلوم الإسلامية، وتنشأ أقسامها بالتدريج، يبدأ منها بقسم عال؛ لتخريج الدعاة
إلى الإسلام والمرشدين بالوعظ والتدريس وهو المقصد الأساسي.
(الأصل الثاني) هذه المدرسة تابعة لجماعة الدعوة والإرشاد، ويكون لها
لجنة مدرسية يتولى مجلس إدارة الجماعة تأسيسها، وناظر يكون من أعضاء هذا
المجلس (وفاقًا للأصل السابع من النظام الأساسي للجماعة) .
(الأصل الثالث) مجلس إدارة الجماعة، هو الذي يعين المدرسين الموظفين
عدا الخدم من العاملين في المدرسة بناء على طلب لجنة المدرسة.
(الأصل الرابع) لسان التدريس في هذه المدرسة هو اللسان العربي،
ويتحتم فيها تعلم لغة من لغات العلم الأوربية. ويجوز أن تدرس فيها عدة من
اللغات الشرقية والغربية لا سيما لغات الشعوب الكبيرة من المسلمين؛ كالتركية
والفارسية والأوردية والملاوية، ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد استشارة
لجنة المدرسة، وللمجلس أن يقرر تدريس بعض العلوم والفنون أو اللغات التي لا
نص عليها في هذا النظام من تلقاه أو بناء على طلب لجنة المدرسة.
(الأصل الخامس) العلوم التي تقرأ في قسم الدعاة والمرشدين وطريقة
تدريسها، تبين في فصل يلحق بهذا النظام.
(الأصل السادس) برنامج الدراسة وجدول الدروس، تضعه لجنة المدرسة
عند إدارة الشروع فيه، ويقرره مجلس الإدارة.
(الأصل السابع) القسم العالي الذي يبتدأ به في تأسيس المدرسة، يكون
صنفين: صنف المرشدين ومدته ثلاث سنين، وصنف الدعاة ويختار طلابه من
متخرجي صنف المرشدين، ويمكثون ثلاث سنين أخرى، فمجموع مدته ست سنين
ماعدا السنة التمهيدية الأولى.
(الأصل الثامن) يكون للمدرسة سنة تمهيدية؛ لإعداد الطلاب وترشيحهم
للدخول في السنة الأولى، وللمدرسة أن تتسامح في السنة التمهيدية بما ترى
التسامح فيه من شروط الطلبة.
(الأصل التاسع) التعليم في قسم الدعاة والمرشدين من المدرسة مجاني،
والمدرسة تنفق على الطلاب الداخلين فيه وتكفيهم كل ما يحتاجون إليه فيها،
وتعطيهم إعانة شهرية بحسب الحاجة الاجتهاد والتهذيب، لا تقل عن ريال مصري
في الشهر، وأما الطلاب الخارجيون فلا تنفق عليهم شيئاً.
(الأصل العاشر) مدة الدراسة في السنة تسعة أشهر.
(الأصل الحادي عشر) تعطل المدرسة دروسها ثلاثة أشهر الصيف؛
وأسبوعًا لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى إذا وقعنا في أيام العمل.
(الأصل الثاني عشر) الطلاب الداخليون مخيرون في مدة العطلة بين البقاء
في المدرسة والسفر إلى بلادهم وزيارة أهليهم، وعلى من بقي فيها أن يلتزم ما
تكلفه إياه من الدراسة ومدارسة القرآن والمطالعة والكتابة.
(الأصل الثالث عشر) طلب الدخول في المدرسة للتعلم أو التعليم أو غير
ذلك من الخدم فيها يقدم إلى الناظر، وهو يراجع لجنة المدرسة فيما يتعلق به
نظرها من ذلك.
(الأصل الرابع عشر) يكون للمدرسة طبيب، ومراقب عام (ضابط)
وكاتب، ومأمور إدارة يناط به حفظ موجودات المدرسة وشراء الأدوات وتوزيعها
على الطلبة، ويجوز أن يكون لكل منهم معاونون بحسب الحاجة.
(الأصل الخامس عشر) يكون في المدرسة الأنواع الآتية من الدفاتر:
(١) دفتر قرارات ومحاضر لجنة المدرسة.
(٢) دفتر أسماء الطلاب الداخلين، وما يتعلق بحالهم في المدرسة.
(٣) دفتر أسماء الطلاب الخارجين، وما يتعلق بحالهم في المدرسة.
(٤) دفتر الأمور الصحية.
(٥) دفتر كوبيا؛ لطبع الوسائل التي تصدر من المدرسة.
(٦) دفتر الرسائل الواردة والصادرة، يذكر فيه تاريخها وأسماء المرسلين
والمرسل إليهم الموضوع.
(٧) دفتر الآلات والأدوات المتعلقة بالتعليم.
(٨) دفتر الأثاث والماعون.
(٩) دفتر التبرعات والهبات التي ترد إلى المدرسة خاصة.
(١٠) دفتر المدرسين وأحوالهم في مواظبتهم وغيبتهم.
(١١) دفتر المستخدمين وأحوالهم في مواظبتهم وغيبتهم.
(١٢) دفتر رواتب المدرسين والمستخدمين.
(١٣) دفتر النفقات العامة.
(١٤) دفتر مكتبة المدرسة وما فيها من الكتب المهداة إليها والمشتراة لها.
(١٥) دفتر شهادات أهل الفضل والمكانة الذين يزورون المدرسة بخطوطهم.
* * *
(شروط الطلاب وآدابهم في قسم المرشدين والدعاة)
(الأصل السادس عشر) يشترط في قبول الطالب الداخلي:
(أولاً) أن يثبت بالكشف الطبي أنه صحيح الجسم والحواس، سليم من
الأمراض والعاهات، قادر على التحصيل.
(ثانيًا) أن تثق المدرسة بأنه حسن السيرة طاهر الأخلاق، لم يعرف عنه
أمر يخل بالدين والشرف.
(ثالثًا) أن تكون سنه بين ٢٠ و٢٥.
(رابعًا) أن يكون حافظًا لطائفة من القرآن الكريم، بحيث يسهل عليه إتمام
حفظه قبل إتمام دراسة الصنف الأول.
(خامسًا) أن يكون قد حصل قدرًا صالحًا من النحو والصرف والفقه،
وعرف القواعد الأربع من الحساب على الأقل، وأن يكون صحيح الإملاء، حسن
الخط في الجملة، جيد المطالعة في الكتب العربية.
(سادسًا) أن يكون من أصل قديم في الإسلام.
(سابعًا) أن يكتب على نفسه وثيقة، يبين فيها أنه اطلع على نظام المدرسة
ورضي بأن يكون من طلابها ملتزمًا لنظامها خاضعًا لجماعتها، يتوجه إلى حيث
توجهه بعد إكمال الدراسة.
(ثامنًا) أن يكتب طلبًا للناظر، يبين فيه اسمه واسم أبيه وجده وعشيرته
وبلده وحكومته وسنه، ويقدمه متصلاً بالوثيقة.
(الأصل السابع عشر) يرجح الفقير من حائزي الشروط على الغني،
والعارف بلغة أوربة على غير العارف، وحافظ القرآن كله على حافظ بعضه.
(الأصل الثامن عشر) تتحرى المدرسة أن يكون طلابها من الأقطار المختلفة،
فإذا تساوى اثنان من طلاب الدخول في الاستعداد، رجح من كان من قطر أو
بلد لا يوجد في المدرسة منه أحد على غيره، ومن كان من قطر أو بلد فيه قليلون
من الطلاب على من كان من بلد فيه كثيرون منهم.
(الأصل التاسع عشر) على كل طالب من هؤلاء الطلاب أن يصلي
الصلوات الخمس في الجماعة، والرواتب المسنونة، وأن يقرأ كل يوم طائفة من
القرآن مع الترتيل، وأن يذكر الله تعالى في أوقات الفراغ من العمل منفردًا ما
حضر قلبه ونشطت نفسه، وأن يلتزم أحكام الدين وآدابه في المأمورات والمنهيات
ولا سيما المحافظة على الصدق في الجد والهزل، وأن يكون دائمًا نظيف البدن
والمكان والفراش وسائر ما بيده من الكتب وغيرها، محافظًا على النظام والآداب،
مطيعًا للناظر والمعلمين والمراقبين، وللناظر أن يكلف الطلبة ما يراه من النوافل
حسب الطاقة.
(الأصل العشرون) يتمرن هؤلاء الطلاب على الرياضات البدنية بأنواعها؛
كالعمل في الأرض والسباحة والمشي والعدو، ويراقبهم في أثنائها بعض المعلمين.
(الأصل الحادي والعشرون) لا يسمح للطلاب بشرب الدخان مطلقًا.
(الأصل الثاني والعشرون) لا يجوز لأحد من الطلاب أن يخرج من
المدرسة إلا بإذن من الناظر لعذر مقبول، فإن كان العذر مرضيًا يشترط في قبوله
عند عودته أن يكون قد برئ منه، وأن يكون سليمًا من كل داء بشهادة الطبيب الذي
تثق به المدرسة.
(الأصل الثالث والعشرون) يحظر على الطلاب الاشتغال بالسياسة،
والدخول في الجمعيات والأحزاب السياسية والتشيع لها بنحو المظاهرات، ومكاتبة
الجرائد السياسية.
(الأصل الرابع والعشرون) لا يجوز لأحد من الطلاب أن يعيب أحدًا من
إخوانه، أو يترفع عليه بجنسه أو نسبه أو نشبه أو مذهبه، وإذا بحثوا في مذاهب
العلماء وخلافهم في الأصول أو الفروع؛ عليهم أن يبحثوا بالإنصاف وحسن الأدب
ولا سيما مع الأئمة والمصنفين.
(الأصل الخامس والعشرون) يكلف هؤلاء الطلاب الكلام الفصيح في
المدرسة وخارج المدرسة.
(الأصل السادس والعشرون) تحترم المدرسة استقلال الطلاب في أفكارهم
وآدابهم، وحريتهم في أقوالهم وسؤالهم. ولهم التصريح لمن شاءوا من المعلمين
والناظر بكل ما يخطر في بالهم من المسائل الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية
وإن كانت من باب الشكوك والشبهات في مسائل الدين، ولكن مع حسن الأدب في
التعبير.
وعليهم أن لا يظهروا الاقتناع بشيء لم تطمئن له قلوبهم، ولم تستبنه عقولهم
(الأصل السابع والعشرون) يشترط في الطالب الخارجي أن يكون حسن
السيرة والآداب نظيف الثياب؛ عارفًا باللغة العربية وعلومها معرفة تمكنه من فهم
الدروس التي يريد حضورها سالمًا في الأمراض؛ بشهادة الطبيب الذي تثق به
المدرسة.
(الأصل الثامن والعشرون) من أراد أن يكون طالبًا من القسم الخارجي؛
فعليه أن يقدم طلبًا لناظر المدرسة، يبين فيه اسمه واسم أبيه وجده وبلده وحكومته
وسنه، ويعين الدروس التي يريد حضورها، ويتعهد بأنه يلتزم آداب المدرسة
ونظامها.
(الأصل التاسع والعشرون) المدرسة مخيرة في قبول الطالبين وردهم.
(الأصل الثلاثون) يكون لكل تلميذ دفتر مجلد، يكتب اسمه في أوله،
ويكتب في سائر صفحاته أسماء العلوم والفنون المفروضة في البرنامج في كل سنة
من سني المدرسة، ويقيد بجانب كل علم وفن اسم الأستاذ الذي حضر عليه الطالب
وشهادة الأستاذ له بالمواظبة والتحصيل بحسب الواقع.
* * *
(المعلمون)
(الأصل الحادي والثلاثون) يشترط أن يكون المعلمون الموظفون من أصحاب
الشهادات والتآليف أو الأعمال الدالة على قدرتهم على تدريس ما يعهد إليهم،
وأن تكون سيرتهم حسنة في أخلاقهم وآدابهم الدينية والاجتماعية.
(الأصل الثاني والثلاثون) المعلمون مطالبون بتعليم الطلاب وتربيتهم الدينية
والعقلية والجسمية، ولهم الاستقلال التام في ذلك بشرط التزام نظام المدرسة.
(الأصل الثالث والثلاثون) على المعلمين القيام بالأمور الآتية:
أ - أن يكونوا في المدرسة قبل ابتداء الوقت المحدد لدروسهم ببضع دقائق
على الأقل.
ب - أن يلقوا الدروس بعبارة فصيحة موضحة بالشواهد والأمثلة.
ج - أن لا يشتغلوا في أثناء الدرس بغير موضوعه، ولا يخلطوا في
الاستطراد إلا أن يكون ذلك في درس الوعظ.
د - أن يختبروا فهم الطلاب في كل درس، فإن علموا أن فيهم من لم يفهم
بعض المسائل، فعليهم أن يعيدوها له إلى الثلاث مرات، فإن لم يفهم أرجئ
إفهامه إلى ما بعد الدرس.
هـ - أن يقبلوا من كل طالب كل سؤال يلقيه عليهم، فإن لم يكن من
موضوع الدرس، أرجأوا الجواب عنه إلى ما بعده.
و أن يحترموا استقلال الطلاب، ويعذروهم في خطأهم وشكوكهم،
ويرفقوا بهم ولا يحقروا أحدا منهم؛ لسوء فهمه أو شكه واشتباهه، وأن يتلطفوا في
إقناعهم مع حفظ كرامتهم؛ ليربوهم على الصدق والاستقلال وعزة النفس،
ويرشحوهم بذلك للقدوة الصالحة والأسوة الحسنة.
ز - أن يقيدوا في دفاتر الطلاب المذكورة في (الأصل ٢٩) : الشهادة لهم
بالحضور، ودرجة التلقي فيما حضروه، واستفادوه من الدروس في كل علم.
ح - أن يراقبوا الطلاب في اجتماعاتهم للطعام والرياضة والصلاة، ويؤموهم
في الصلاة، ويؤاكلوهم ويكون هذا بالتناوب بين المعلمين.
ط - أن لا يكون بينهم وبين الطلاب معاملة مالية ألبتة ولا علاقة خاصة، بل
يجب على كل أستاذ أن يساوي بين جميع تلاميذه، كما يجب عليه أن يساوي بين
أولاده في التربية القويمة، فإذا عهد أحد أولياء الطلاب إلى بعض المعلمين بأن
ينفق عليه أو يخصه بعناية منه، فعلى هذا المعلم أن يراجع الناظر في ذلك ويعمل
برأيه.
(الأصل الرابع والثلاثون) جميع المعلمين متساوون في المرتبة وإن تفاوتوا
في الرواتب، فيجب أن يكونوا مظهرًا للأخوة والمساواة والتناصف، وأن يلتزموا
في أنفسهم ما يربون عليه تلاميذهم من الأخلاق والآداب والأعمال الصالحة من
العبادات والمعاملات.
(الأصل الخامس والثلاثون) يحظر على موظفي المدرسة؛ أن يشتغلوا
بسياسة الدولة العلية الداخلية أو الخارجية أو بسياسة غيرها من الدول، وأن يكاتبوا
الجرائد بذلك، وأن يتحزبوا للأحزاب والجمعيات السياسية، ومن أراد أن يكتب في
بعض الصحف مقالة في غير السياسة الممنوعة، فعليه أن يستطلع رأي الناظر فيها،
وأن يطلعه على ما كتب ويعمل برأيه. أما من يريد منهم أن يكتب شيئًا عن
المدرسة أو عن جماعة الدعوة والإرشاد للنشر في الصحف أو رسالة إلى بعض
الناس، فعليه أيضًا أن يستشير الناظر فيه، والناظر لا يأذن إلا بعد مراجعة مجلس
الإدارة.
(الأصل السادس والثلاثون) المدرسون المتبرعون يظهرون رغبتهم لمجلس
الإدارة، وهو يقررهم حسب الحاجة، وليس عليهم إلا حفظ نظام المدرسة العام.
* * *
(لجنة المدرسة)
(الأصل السابع الثلاثون) تؤلف لجنة المدرسة من ناظرها وأربعة أعضاء، يعينهم مجلس إدارة جماعة الدعوة والإرشاد من أعضاء الجمعية.
(الأصل الثامن والثلاثون) تجتمع اللجنة في المدرسة مرة في كل شهر على
الأقل، وللناظر أن يدعوهم للاجتماع في غير الأوقات التي يعينون مواعيدها أن
عرض ما يقتضي ذلك.
(الأصل التاسعة والثلاثون) لأعضاء اللجنة أن ينتخبوا لهم رئيسًا دائمًا،
وأن يجعلوا لكل جلسة رئيسًا، وفي حالة انتخاب رئيس سوى الناظر، يكون
الناظر هو كاتب سر اللجنة.
(الأصل الأربعون) تنعقد الجلسة بثلاثة على الأقل، إذا كان الناظر والرئيس
منهم، ولا تكون قراراتها صحيحة نافذة حينئذ إلا باتفاق الآراء، وفيما عدا هذه
الصورة يكون الحكم للأغلبية مطلقًا، فإن تساوت الآراء نفذ رأي من كان الرئيس
معهم.
(الأصل الحادي والأربعون) تناط بلجنة المدرسة الأعمال الآتية:
أ - اختيار وترشيح المعلمين وسائر موظفي المدرسة وتقدير رواتبهم.
ب - وضع الميزانية السنوية للمدرسة.
ج - النظر فيما يلزم المدرسة من الكتب وأدوات الكتابة والرياضة البدينة
والأجهزة والآلات لتعليم بعض الفنون، والأثاث والماعون والطاعون واللباس
وتقرير ذلك.
د - تقدير وتقرير المكافأة للناجحين في الامتحان.
هـ - النظر فيما تحتاج إليه المدرسة من المصنفات الجديدة، ومن يعهد إليه
بتأليفها، وما يقرر للمصنفين من المكافآت. والنظر فيما يعرض على المدرسة من
المصنفات الجديدة الموافقة لطريقتها في التعليم وما يقرر منها.
و ترتيب أوقات الدروس ومسائلها.
ز - النظر في كل ما يتعلق بامتحان الطلاب، وتقرير أوقاته وأنواعه
ومسائلها (مع موافقة الأصل الثاني والسبعين من هذا النظام) .
ح - النظر في نقل الفائزين في الامتحان من سنة إلى أخرى، ومن صنف
إلى آخر.
ط - اختيار الكتب النافعة للتدريس والمطالعة.
ي - النظر فيما يهديه أهل الفضل إلى المدرسة ووضعه في مواضعه.
ك - محاكمة من يقصر فيما عليه من الأعمال من موظفي المدرسة غير الخدم.
ل - النظر في جميع ما يتعلق بترقية المدرسة وحفظ ما فيها.
م - التفتيش على الدروس.
ن - الإجازات المرضية وغيرها للطلاب والمستخدمين (وفاقًا للأصل
الخامس والستين من هذا النظام) .
(الأصل الثاني والأربعون) : تنظر لجنة المدرسة في كل ما تحتاج إليه
المدرسة مما لا نص عليه في هذا النظام، وما تقرره من ذلك يقدمه الناظر إلى
مجلس إدارة جماعة الدعوة والإرشاد للتصديق عليه.
(الأصل الثالث والأربعون) : لا تنفذ ميزانية المدرسة ولا شيء من قرارت
لجنتها المتعلقة بالنفقات المالية إلا بعد تصديق مجلس إدارة الجماعة عليه.
* * *
ناظر المدرسة
(الأصل الرابع والأربعون) يشترط أن يكون ناظر المدرسة من أهل العلم
والاستقامة، والرغبة الذاتية في مقصد الدعوة والإرشاد، والإذعان لغرضها من
التربية والتعليم المبين في هذا النظام.
(الأصل الخامس والأربعون) الناظر هو المسئول عند مجلس إدارة جماعة
الدعوة والإرشاد عن تنفيذ نظام المدرسة وإقامة التربية والتعليم فيها، وهو المنفذ
لقرارات لجنتها؛ الذي يضع اللوائح والتنظيمات الداخلية لها، وعلى كل من في
المدرسة أن يعمل بهذه اللوائح والتنظيمات بعد تصديق لجنة المدرسة، وجميع
الموظفين فيها يكونون تحت إدارته.
(الأصل السادس والأربعون) الناظر هو الذي يعين خدم المدرسة، وله حق
عزلهم وتأديبهم.
(الأصل السابع والأربعون) الناظر هو صاحب الحق في الإذن بدخول
المدرسة والمنع منه، فليس لأحد من الأجانب عن المدرسة أو عن مجلس إدارة
الجماعة أن يدخلها بدون إذنه.
(الأصل الثامن والأربعون) للناظر أن يعهد إلى بعض موظفي المدرسة
بحفظ دراهمها والنفقة منها، وعليه أن يراجع عمله، ويحصر النقود في كل شهر
على الأقل، ويجوز أن يعطي العامل مكافأة على ذلك.
(الأصل التاسعة والأربعون) يرسل الناظر إلى أعضاء لجنة المدرسة بيانًا
بالمسائل التي ينظرون فيها قبل انعقاد كل جلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
(الأصل الخمسون) الناظر يضع مشروع ميزانية المدرسة ويقدمه للجنتها
في أواخر السنة الدراسية، ويبين لها أيضًا ما يرى من زيادة عدد الطلاب في السنة
التي بعدها، ومن التغيير والزيادة في الكتب والأدوات المدرسية والزيادة في رواتب
الموظفين.
(الأصل الحادي والخمسون) على الناظر أن يبين للجنة المدرسة في آخر
كل سنة ما يوجد في المدرسة من كتب الدراسة وأدوات التعليم وغيرها.
(الأصل الثاني والخمسون) على الناظر أن يبين للجنة المدرسة نتيجة كل
امتحان يكون في المدرسة؛ لتبني عليه قراراتها في قبول من يدخل المدرسة عقب
امتحان الدخول، ونقل من يصلح للنقل من سنة إلى أخرى ومن صنف إلى آخر؛
بعد الامتحان السنوي والامتحان الأخير للصنف الأول، ومن يصلح للتعليم من أهل
الشهادتين العالية والعليا بعد امتحانهما؛ لتختار منهم من تحتاج إليه المدرسة من
المعلمين.
(الأصل الثالث والخمسون) على الناظر أن يقدم لمجلس إدارة الجماعة
كشفًا بأسماء من فازوا في امتحان الشهادتين العالية للمرشدين والعليا للدعاة،
وأسماء من اختارتهم لجنة المدرسة منهم للتعليم؛ ليعين المجلس المعلمين ويرسل
الباقين إلى البلاد التي يختارها؛ لأجل قيامهم بالدعوة والإرشاد فيها.
(الأصل الرابع والخمسون) على الناظر أن يقدم عقب كل جلسة للجنة
المدرسة بيانًا لمجلس إدارة الجماعة بقراراتها؛ لأجل النظر فيها والتصديق على ما
يتوقف تنفيذه على تصديقة.
* * *
(المراقب العام)
(الأصل الخامس والخمسون) لا يتلقى المراقب أمرًا إلا من ناظر المدرسة.
(الأصل السادس والخمسون) على مراقب المدرسة القيام بما يأتي.
أ - حفظ النظام في المدرسة وصيانة مبانيها وأثاثها.
ب - تعهد الخدم في قيامهم بخدمتهم ولا سيما النظامة.
ج - التنبيه على أوقات الدروس والأكل والرياضة.
د - مراقبة الطلاب في الحضور والاجتماع والتفرق والأكل والرياضة
والصلاة والنوم.
هـ - حضور عيادة الطبيب وتنفيذ الأوامر الصحية.
و معاونة أمور الإدارة فيما يحضره للمدرسة.
ز - القيام بكل ما يكفله الناظر إياه من أعمال المدرسة.
* * *
(المخالفة والتأديب)
(الأصل السابع والخمسون) الذنوب التي تعاقب عليها المدرسة نوعان:
ذنوب مدرسية كإتلاف بعض أدوات وأثاث المدرسة، أو كترك التلميذ أو المستخدم
ما تكلفه إياه المدرسة في نظامها العام، أو بألسنة رؤسائها كالمعلمين والمراقب مع
الطلبة والناظر مع الجميع، فليس لطالب أن يعصي أستاذه ولا الراقب عليه، ولا
لأحد من المدرسة أن يعصي الناظر.
(الأصل الثامن والخمسون) جميع الشكايات في المدرسة تقدم إلى الناظر،
وما كان منها في حق الناظر فإنه يرفعها مع بيان رأيه وعمله فيها إلى مجلس إدارة
الجماعة في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وللشاكي بعد الأسبوع أن يراجع المجلس
مباشرة؛ إذا لم يشكه الناظر أو يقنعه.
(الأصل التاسع والخمسون) من أتلف شيئًا من أشياء المدرسة؛ لتقصير
منه غرم ثمنه.
(الأصل الستون) يعاقب الطلاب على ذنوبهم بالتعذير والتأنيب النزيه سرًّا
فجهرًا في الدرس أو غيره من الاجتماعات، فالوقوف في الدرس، فالحرمان من
الرياضة مرة أو أكثر، فالقيام ببعض الأعمال النافعة وقت الرياضة، فالحرمان من
الإدام مرة أو أكثر، أو من الأكل مع الجماعة، فقطع المرتب شهرًا أو أكثر،
فالحرمان من الإجازة الصيفية فالإخراج من القسم الداخلي فالطرد من المدرسة.
ويجوز الجمع بين عقوبتين فأكثر من هذه العقوبات. ولا يجوز أن يعاقب أحد
بعقوبة بدنية، ولا الحرمان من الدرس إلا إذا هوش فيه، فاللمدرس أن يخرجه منه
ولا من الطعام ألبتة.
(الأصل الثاني والستون) كل من ارتكب ذنبًا مخلاً بالدين والشرف يطرد
من المدرسة حتمًا. ومن أشد الذنوب قبحًا الكذب، فمن ثبت عليه أنه كذب وأنكر
كذبته ولو مرة واحدة يطرد من المدرسة، ومن ثبت عليه الكذب ثلاث مرات مع
الاعتراف والاعتذار والتوبة يطرد من المدرسة بعد المرة الثالثة، ويلي ذلك طعن
بعض الطلاب في مذهب غيره وتهييج العصبية أو الجنسية، فمن تكرر ذلك منه
يطرد طردًا.
(الأصل الثالث والستون) للناظر الحق في تأديب التلاميذ بما عدا الطرد
من المدرسة. وأما الطرد فيكون بحكم من لجنة المدرسة، ولا يعلن هذا الحكم ولا
ينفذ إلا بعد تصديق مجلس إدارة الجماعة عليه.
* * *
(غياب موظفي المدرسة أو إجازاتهم)
(الأصل الرابع والستون) للناظر أن يغيب عن المدرسة في أيام العمل إلى
ثلاثة أيام، وإذا احتاج إلى إجازة أكثر من ثلاثة أيام، يطلب ذلك من مجلس إدارة
الجماعة، ويختار له وكيلاً عنه في مدة الإجازة من مدرسي المدرسة أو لجنتها،
ويخبر مجلس إدارة الجماعة ذلك.
(الأصل الخامس والستون) إجازات جميع موظفي المدرسة تطلب من
ناظرها، وللناظر أن يستقل بإعطاء إجازة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك يعرضه
على لجنة المدرسة.
(الأصل السادس والستون) ليس لأحد من المدرسين غير المتبرعين أن
يغيب عن وقت الدرس إلا بعذر صحيح، وعلى كل مدرس يريد الغياب عن درسه
أن يخبر الناظر قبل الدرس ليتدارك الأمر.
(الأصل السابع والستون) من غاب من موظفي المدرسة عنها لمرض،
فللناظر أن يكلفه إحضار شهادة طبية من طبيب تثق به المدرسة، فإذا زادت مدة
غيابه بعذر المرض عن ثلاثة أيام، ولم يقدم شهادة طبية بمرضه، وكونه مانعًا له
من عمله، فللناظر أن يكلف طبيب المدرسة أو طبيبًا آخر ولو بالأجرة أن يعوده،
ويقدر المدة التي يظن شفاؤه فيها، ثم يخبر بذلك لجنة المدرسة ومجلس إدارة
الجماعة.
(الأصل الثامن والستون) من غاب من الموظفين أكثر من ثلاثة أيام بغير
عذر المرض، يعرض الناظر أمره على لجنة المدرسة، ولها أن تعده مستعفيًا
وتنتخب بدله، ثم يعرض الناظر ما تقرره على مجلس الإدارة للتصديق عليه.
(الأصل التاسع والستون) من غاب من الموظفين أو المدرسين المندوبين
عن المدرسة وقت عمله بغير عذر المرض مطلقًا أو بعذر المرض أكثر من ١٥
يومًا، جاز للجنة الإدارة أن تقرر اختزال راتبه في المدة التي فيها أو مدة أكثر منها
أو أقل.
* * *
(الامتحان)
(الأصل السبعون) الامتحان ثلاثة أنواع: امتحان الدخول في المدرسة
وامتحان الاختبار في منتصف كل سنة وآخرها الشهادة الدراسية، وكل منها يكون
لسانيًا وقلميًا.
(الأصل الحادي والسبعون) يمتحن الطلاب الداخليون في جميع مواد العلوم
التي يدرسونها، ويمتحن الطلاب الخارجيون في مواد الدروس التي واظبوا عليها
وفيما يطلبون أن يمتحنوا فيه من غيرها.
(الأصل الثاني والسبعون) يتولى معلمو المدرسة امتحان الدخول والامتحان
الذي يكون في أثناء السنة وفي آخرها تحت رياسة الناظر. وأما امتحان الشهادة
فيتولاه لجنة يعينها مجلس الإدارة ويعين رئيسها، ويجوز له أن يندب بعض
الأجانب عن المدرسة؛ لمشاركة أساتذتها في امتحان آخر السنة.
(الأصل الثالث والسبعون) إنما يكون الفوز والنجاح في الامتحان السنوي
وامتحان الشهادة بحسب النسبة المبينة في الجدول الآتي:
الأخلاق والآداب العملية ... ... ٩٠ في المئة
حفظ القرآن الكريم ... ... ٨٠ في المئة
تجويد القرآن الكريم ... ... ٥٠ في المئة
التفسير ... ... ٧٠ في المئة
الحديث ... ... ٦٠ في المئة
مصطلح الحديث ... ... ... ٥٠ في المئة
التوحيد ... ... ٥٠ في المئة
الكلام (ويدخل فيه رد الأغاليط والشبه والمطاعن عن الإسلام) ٥٠ في المئة
البدع والخرافات والتقاليد والعادات ... ٥٠ في المئة
أصول الفقه ... ... ٥٠ في المئة
الفقه ... ... ٥٠ في المئة
حكمة التشريع ... ... ٦٠ في المئة
علم النفس والأخلاق والتصوف والتربية العلمية العملية ... ٦٠ في المئة
الإرشاد والمرشدون والدعوة والدعاة ... ٦٠ في المئة
تاريخ الإسلام ودوله ... ... ٦٠ في المئة
تقويم البلدان ... ... ٦٠ في المئة
التاريخ العام قديمه وحديثه ... ... ٥٠ في المئة
الملل والنحل (ومنه تاريخ الأديان والجمعيات الدينية) ... ٥٠ في المئة
أصول القوانين وحقوق الدولة وضروب النظام ... ٤٠ في المئة
المنطق ... ... ٤٠ في المئة
المناظرة وآداب البحث ... ... ٤٠ في المئة
سنن الاجتماع ... ... ٥٠ في المئة
سنن الكائنات ... ... ٤٠ في المئة
الرياضيات (حساب وجبر وهندسة وهيئة) ... ٥٠ في المئة
فنون العربية [١] ... ... ... ٥٠ في المئة
أدبيات العربية وتاريخها ... ... ٦٠ في المئة
اللغة الأوربية ... ... ٦٠ في المئة
سائر اللغات ... ... ٣٠ في المئة
قانون الصحة ... ... ٥٠ في المئة
الاقتصاد ... ... ... ٥٠ في المئة
الخط والرسم ... ... ٣٠ في المئة
(الأصل الثالث والسبعون) من فاز في الامتحان الأخير للصنف الأول،
يعطى الشهادة العلمية العالية ويلقب فيها بالمرشد، وهذه الشهادة تؤهله لمنصب
إرشاد المسلمين بالوعظ والتعليم وللتدريس في مدارس جماعة الدعوة والإرشاد ما
عدا صنف الدعاة بدار الدعوة والإرشاد.
(الأصل الرابع والسبعون) من فاز في الامتحان الأخير الصنف الثاني،
يعطى الشهادة العلمية العليا، ويلقب فيها بالداعي إلى الله. وهذه الشهادة تؤهله
للدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه؛ وللتدريس في الصنف الأعلى من دار الدعوة
والإرشاد وفي سائر مدارس الجماعة.
(الأصل السادس والسبعون) من خاب في امتحان إحدى الشهادتين؛
لتقصيره في بعض العلوم، يجوز للجنة المدرسة أن تقرر امتحانه فيما قصر فيه في
أثناء السنة، وأن تقرر تكليفه حضور جميع دروس السنة التي خاب فيها، وإعادة
الامتحان مع طلابها في آخر سنتها. فإن خاب في المرة الثانية ضربت له موعدًا
قريبًا لإعادة امتحان ما قصر فيه، فإن خاب في الثالثة حرم من الشهادة العالية وبقي
من صنف المرشدين. وإن كان امتحان الشهادة العالية، أخرج من القسم الخارجي
ويمتحن مع طلابه.
(الأصل السابع والسبعون) إذا خاب أحد الطلاب الداخلين فيما عدا امتحان
الشهادة من امتحانات آخر السنة؛ بتقصيره في بعض العلوم وفوزه في الآخر،
فيجوز للجنة المدرسة أن تقرر إعادته دروس تلك السنة كلها، وأن يعاد امتحانه قبل
دخوله السنة التالية فيما خاب فيه إذا لم يزد عن ثلاثة علوم، فإذا نجح نقل إلى
السنة التالية، وإلا كانت مخيرة بين تقرير إخراجه من القسم الداخلي وبين قبول
إعادته لدروس السنة كلها، ولا يعيد طالب دروس سنة أكثر من مرتين.
(الأصل التاسع والسبعون) إذا حال المرض أو مانع اضطراري آخر دون
أداء بعض الطلاب امتحان آخر السنة مطلقًا، كانت المدرسة مخيرة بين أن تمتحنه
قبل الشروع في درس السنة التي بعدها وبين إلزامه إعادة دروس تلك السنة كلها.
(الأصل الثمانون) من برع في امتحان بعض العلوم وخاب في بعضها،
يجوز للمدرسة أن تعطيه شهادة خاصة فيما برع فيه. والخطابة كالعلوم فمن أتقنها
يعطى شهادة بها.
(خاتمة)
(الأصل الحادي والثمانون) لمجلس إدارة الجماعة تعديل أحكام هذا النظام
باتفاق ثلاثة أرباع جميع أعضائه؛ بشرط أن يكون بعد أخذ رأي أعضاء لجنة
المدرسة.
((يتبع بمقال تالٍ))