للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


المجمع اللغوي المصري [*]

لقد تم تأليف هذا المجمع في دار الكتب السلطانية، وهذا هو القانون الذي
وضعه لبيان أعماله اللغوية وأنظمته الداخلية.
عملاً بالمادة الثانية من القانون المتضمنة تأليف لجان لوضع مصطلح كل
علم أو فن - قد قرر المجمع في جلسته المنعقدة يوم أول يونيو سنة ١٩١٧ تأليف
اللجان الآتية، وألفت فعلاً، وهذه هي أسماؤها:
١- لجنة الجغرافيا والتاريخ والآثار والملابس والأواني والملاحة والتجارة.
٢- لجنة الطب والعلوم الطبيعية عدا علم النبات.
٣- لجنة المنطق والفلسفة والعلوم الاجتماعية.
٤- لجنة الفقه والقانون.
٥- لجنة العلوم الرياضية والفنون الجميلة والصناعة والزراعة وعلم النبات.
٦- لجنة اصطلاحات الدواوين.
أما أعضاء المجمع فهم الآتية أسماؤهم، وقد رُتِّبت بحسب الترتيب الأبجدي
بالحروف الأولى فيها:
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر رئيس
المجمع وحضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية وكيل
وحضرات أحمد لطفي السيد بك مدير دار الكتب السلطانية كاتب السر، والسيد
محمد الببلاوي وكيل دار الكتب مساعد كاتب السر، وحضرات الشيخ أحمد إبراهيم
والشيخ أحمد الإسكندري وأحمد برادة بك وأحمد تيمور بك وصاحب السعادة أحمد
زكي باشا وأحمد سليمان بك والدكتور أحمد عيسى بك وأحمد كمال بك وإسماعيل
رأفت بك وحفني ناصف بك وعبد الحميد فتحي بك وعبد الحميد مصطفى بك
وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة وعثمان فهمي بك والدكتور فارس نمر
ومحمد أمين واصف بك والشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد شريف سليم ومحمد
عاطف بركات بك والشيخ مصطفى العناني والدكتور يعقوب صروف، وهذه
صورة قانون المجمع:
الفصل الأول
في غرض المجمع
المادة الأولى: غرض هذا المجمع خدمة اللغة العربية وخصوصًا وضع معجم
وافٍ بحاجة الزمن، شامل اصطلاحات العلوم والفنون والصناعات.
المادة الثانية: يكلف المجمع لجانًا أو أفرادًا جمع مصطلح كل علم أو فن
وإعداده ولكل لجنة أو فرد أن يطلب من المجمع أن يدعو إلى الانضمام إليه من
يرى دعوته من الاختصاصيين ويعرض ما تم من ذلك على المجمع لبحثه وتقرير
ما يراه وإذا تم جزء صالح للنشر جاز نشره على حدة قبل إتمام المعجم.
المادة الثالثة: للمجمع أن يزيد في اللغة للضرورة ويراعي في الزيادة دفع
الحرج.
المادة الرابعة: يستبدل بالكلمة العامية أو الأعجمية التي لم تُعرَّب من قبلُ
غيرها من الألفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها فإذا لم يهتدِ المجمع إلى
كلمة عربية وضع كلمة عربية للدلالة عليها أو أقر الكلمة العامية أو عرَّب الكلمة
الأعجمية مع مراعاة المادة الثالثة.
المادة الخامسة: يكون وضع الكلمات بطريق المجاز والاشتقاق أو النحت أو
غير ذلك مما يقع إجماع على منعه ويفضل الأخذ من الكلمات المهجورة تقليلاً
لاشتراك المستعمل.
المادة السادسة: تُذكر الكلمات من المعجم بمعانيها القديمة ويضاف إليها
استعمالها في المعاني الجديدة التي يقرها المجمع، وينبّه على ما كان من وضع
المجمع.
* * *
الفصل الثاني
في أعضاء المجمع
المادة السابعة: يؤلف المجمع من ثمانية وعشرين عضوًا، منهم ثلاثة
يعرف أحدهم اللغة العبرية، والثاني الفارسية، والثالث السريانية زيادة على معرفة
كل منهم للغة العربية.
المادة الثامنة: متى خلا مركز أحد الأعضاء فلكل عضوين أن يرشحا خلفًا
وتعرض أسماء المرشحين ثم يدور عليهم الانتخاب على حسب المادة الثالثة عشرة
ويشترط في قبول المرشح أن ينال انتخاب ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.
المادة التاسعة: للمجمع أن ينتخب أعضاء مراسلين بالطريقة التي ينتخب بها
الأعضاء ويكون لهم حضور الجلسات وليس لهم أصوات في القرارات.
المادة العاشرة: مَن أعان المجمع من أعضائه المراسلين أو غيرهم إعانة
لغوية يُعتدّ بها ذُكر اسمه في ثبت واضعي المعجم.
* * *
الفصل الثالث
في إدارة أعمال المجمع
المادة الحادية عشرة: تقوم بالأعمال الإدارية للمجمع لجنة مؤلفة من الرئيس
والوكيل وكاتب السر ومساعده.
المادة الثانية عشرة: يُنتخب أعضاء اللجنة من بين أعضاء المجمع لمدة
سنة، ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة الثالثة عشرة: يكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين في جمعية عمومية، يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل، فإن
لم يحضر ثلثا الأعضاء تم الانتخاب في الجلسة التالية مهما كان عدد الأعضاء فيها.
المادة الرابعة عشرة: يدير الرئيس أعمال المجمع ويدعو لجانه ويقدم إليها
موضوعات البحث ويهيمن على تنفيذ قرارات المجمع. وهو عضو بالقانون في كل
لجنة من لجان المجمع يشترك مع أيها شاء.
المادة الخامسة عشرة: يقوم الوكيل مقام الرئيس عند غيابه في كل ما له من
الحقوق وما عليه من الواجبات.
المادة السادسة عشرة: على كاتب السر ومساعده تحرير محاضر الجلسات
وتسجيلها في سجل خاص بعد التصديق عليها، وهما مكلفان بمراسلات المجمع
وحفظ أوراقه ونشر أعماله التي يتقرر نشرها.
* * *
الفصل الرابع
في نظام الجلسات
المادة السابعة عشرة: ينعقد المجمع مرتين في كل شهر على الأقل ويجتمع
فوق العادة بناءً على طلب يكتبه خمسة من أعضائه أو بناءً على طلب الرئيس.
المادة الثامنة عشرة: يعين المجمع في شهر أكتوبر من كل سنة الأيام التي
ينعقد فيها كل شهر إلى نهاية شهر مايو.
المادة التاسعة عشرة: إذا لم يستطع أحد الأعضاء حضور جلسة وجب أن
يعتذر وتتلى الاعتذارات عند افتتاح الجلسة.
المادة العشرون: كل عضو غاب أكثر من ست جلسات متواليات من غير
عذر يقبله المجمع يعتبر مستقيلاً ويستبدل به غيره بالانتخاب.
المادة الواحد والعشرون: في غير الأحوال المنصوص عليها يكون الاجتماع
صحيحًا متى حضره ربع الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون: للمجمع أن يستعين باختصاصين يدعوهم لحضور
جلساته عند النظر في البحوث المتعلقة بمعارفهم الخاصة
المادة الثالثة والعشرون: تعقد الجلسات برئاسة الرئيس أو الوكيل عند غيابه
وإذا غاب كلاهما انعقدت الجلسة برئاسة أكبر الحاضرين سنًا.
المادة الرابعة والعشرون: في غير الأحوال المنصوصة في القانون تكون
قرارات المجمع بالأغلبية النسبية.
المادة الخامسة والعشرون: للمجمع أن يعيد المناقشة في قرار سابق إذا طلب
ذلك ثمانية من الأعضاء.
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز تغيير مادة من هذا القانون إلا بطلب
مكتوب يقدمه خمسة من الأعضاء، مبينة فيه أسباب التغيير يُقرأ في المجمع، ثم
ينظر في جلسة تالية ولا يكون التغيير صحيحًا إلا إذا اتفق عليه سبعة عشر عضوًا.
المادة السابعة والعشرون: كل خلاف يقع في تفسير مادة من مواد القانون
يعرض على المجمع لتقرير ما يُتَّبع في ذلك.
* * *
(تنبيه)
مقالة المسألة العربية كُتبت في العام الماضي، وأشير إليها في تقريظ
جريدة (القبلة) ، ج٦، ١٩٠، الذي صدر في ٣٠ المحرم سنة ١٣٣٥ ثم
حذف منها، وزدنا في آخرها ذكر (استقلال الشعوب) .