للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


طلاق الغضبان
والتزوج بالنصرانية

(س ١٤و١٥) من صاحب الإمضاء بمصر
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المحقق الشيخ محمد رشيد رضا حفظه الله
آمين السلام عليكم وبعد:
١- هل يقع يمين طلاق الحالف به وهو في حالة الغضب وهو يعي ما نطق
به؟ وإذا لم يقع فما معنى الحديث الآتي:
معنى الحديث أربعة يلزم هزلها: طلاق، رجعة، عتق، نكاح.
٢- هل يجوز التزوج من النصرانية مع اعتقادها بألوهية المسيح.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد مندور الجواب عن السؤال الأول
طلاق الغضبان الذي يعي ويدرك ما يقول يقع، وقلما يطلق أحد امرأته وهو
غير غضبان؛ وإنما الخلاف فيمن أغلق عليه الغضب إدراكه ورشده، هذا وإن
الحلف بالطلاق غير إنشاء الطلاق وعزمه، فقد اختلف العلماء في الحلف به على
ثلاثة أقوال:
١- أنه يقع به الطلاق.
٢- أنه لا يقع ولا يجب به شيء.
٣- أنه تجب به كفارة يمين.
ولا حاجة مع هذا إلى الكلام في الحديث الذي أشرتم إليه فأخطأتم وهو ما
رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي عن أبي هريرة مرفوعًا ثلاث جدهن جد
وهزلهن جد (النكاح والطلاق والرجعة) وفيه مقال عند العلماء لا حاجة إليه هنا.
***
الجواب عن السؤال الثاني
نعم: فإن الله تعالى لما أحل لنا نكاح الكتابيات في سورة المائدة يعلم أن
النصرانيات منهن يقلن بألوهية المسيح، وقد حكى لنا هذا عن النصارى في هذه
السورة نفسها.