للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


مال الزكاة لإعانة المدارس الخيرية الإسلامية

(س٤) من صاحب الإمضاء في بلدة الشيخ سعيد (عدن)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، المقتدى بهم - رضي الله عنهم - فيمن
دفع شيئًا من زكاة ماله المفروضة لإعانة مدرسة خيرية , تعلم أولاد الفقراء العاجزين
عن أجرة تعليم القرآن والكتابة والنحو والصرف والحساب والفقه , وغيره من
العلوم الشرعية , هل تجزئ الدافع , وتسقط عنه الفرضية لمشروعنا المذكور , أم
لا؟ أفيدونا زادكم الله علمًا وهدًى.
... ... ... ... ... ... ... السائل عبد الله بن عمر مدحج
ناظر الإدارة والمدرسة الإسلامية في بلدة الشيخ عثمان من ملحقات عدن.
(ج) الجمهور على أن الإنفاق على المدارس ليس مصارف الزكاة الثمانية،
وهنالك قول بأن قوله تعالى: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (البقرة: ١٩٥) عام يشمل ما
يرضي الله تعالى من أعمال البر , ويدخل فيه التعليم المشروع , واختاره شيخنا
الأستاذ الإمام , ومن يقلد الجمهور يمكنه أن يعطي ما يريد إنفاقه على تعليم أولاد
فقراء المسلمين لأوليائهم إن كانوا قاصرين لينفقوه على تعليمهم , ولهم أنفسهم إن
كانوا راشدين , والله أعلم وأحكم.