للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


فتاوى المنار

(س٨ -١٠) من صاحب الإمضاء بدمشق الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (الأنبياء: ٧) .
حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن الأمر قد أشكل علينا في بعض المسائل، ولم نعثر على شيء منها،
ونريد منكم أن تبينوا أحكامها بالتفصيل التام، ولم نر أحدًا نعتمد - بعد الله تعالى -
إلا جنابكم، وهاهي الأسئلة:
١ - ما حكم استعمال الذهب في الكتب الإسلامية وغيرها (أي تذهيب
الكتاب في الكعب) ؟
٢ - ما حكم طبع الكتب للأديان الباطلة وتجليدها؟
٣ - هل يجوز حفر الصليب على النحاس أو على الزنك، وطبعها بالذهب
على ظهر الكتاب؟
أفتونا، وانشروها في صفحات مناركم الغراء، ولكم الأجر والثواب على الله
تعالى، ودمتم للمسلمين ذخرًا.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الداعي
... ... ... ... ... ... ... ... محمد منصور نجاتي
(٨) تذهيب جلد الكتب:
تزيين الكتب المجلدة بطبع أسمائها وأرقام عددها، وغير ذلك من الزينة
بالمادة الذهبية المعروفة عند المجلدين - مباح لا يدخل فيما نهى عنه النبي - صلى
الله عليه وسلم - من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا ما زيد على
ذلك خاصًّا بالذهب كما بيناه من قبل مرارًا في باب الفتاوى فلا نعيده.
* * *
(٩) طبع كتب الأديان الباطلة وتجديد كتبها:
نشر الأديان الباطلة والمساعدة عليه إقرار لها والمساعدة على الدعوة إليها أو
معرفتها والاطمئنان بها فهو حرام، على الأقل في حال إنكارها والبراءة منها. وأما
الرضا بها واستحلال نشرها والمساعدة عليه فهو كفر.
* * *
(١٠) حفر الصليب على النحاس أو الزنك وطبعه:
الصليب شعار لدين غير الإسلام، فلا ينبغي لمسلم أن يساعد أهله على
إظهاره، ولا أن يعارضهم فيه في دار الإسلام؛ ولكن أهله قد يتخذونه علامة
لبعض مصنوعاتهم وتجاراتهم فلا يكون فيه إقرار لشيء من عقائد أهله ولا من
عباداتهم، ففي هذه الحالة لا يعد من يحفره في المعدن لإعلان تجاري مثلاً موافقًا
لشيء من دين أهله، ولا جانيًا على دينه هو.