للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَا الحكم إِذا وَقع بعد نفي اَوْ اسْتِفْهَام نَحْو أعندك زيد وَمَا عنْدك زيد فَيَأْتِي فِي زيد وَجْهَان وَيَأْتِي فِي نَحْو عنْدك زيد المذهبان المتقدمان فِيمَا إِذا لم يعْتَمد الظّرْف على شَيْء وَوَقع بعده مَرْفُوع فمذهب الْبَصرِيين إِلَّا الْأَخْفَش وجوب رَفعه على الِابْتِدَاء والظرف خبر مقدم وَمذهب الْكُوفِيّين والأخفش جَوَاز رَفعه على الفاعلية لأَنهم لَا يشترطون الِاعْتِمَاد

<<  <   >  >>