للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩] أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ (عبد الله بن قيس)

تَوْجِيه رِوَايَة " فَقومُوا لَهَا " حَيْثُ خَاطب فِي الِابْتِدَاء الْوَاحِد

(٢٢٤) وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ - واسْمه عبد الله بن قيس - " وَإِذا مرت بك جَنَازَة يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم فَقومُوا لَهَا ".

خَاطب فِي الِابْتِدَاء الْوَاحِد، ثمَّ عَاد إِلَى الْجمع.

وَالْمرَاد: أَنه خاطبه: إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ وَحده، أَو لِأَنَّهُ كَانَ الْمُعظم من دونهم، فَلَمَّا وصل إِلَى الحكم الَّذِي هُوَ الْقيام عَم؛ إِمَّا ليعلم من كَانَ مَعَه أَن الحكم عَام أَو ليأمر [أَبُو] مُوسَى من [يكون] مَعَه وَقت مُرُور الْجِنَازَة أَن يَفْعَلُوا ذَلِك.

تصويب وتوجيه " ثمَّ أَمر لنا بِثَلَاث ذود "

(٢٢٥) وَفِي حَدِيثه: " ثمَّ أَمر لنا بِثَلَاث ذود " وَالصَّوَاب تَنْوِين ثَلَاث، وَأَن يكون " ذود " بَدَلا من ثَلَاث، وَكَذَلِكَ " خمس ذود " وَلَو اسقطت التَّنْوِين، وأضفت لتغير الْمَعْنى؛ لِأَن الْعدَد [الْمُضَاف غير] الْمُضَاف إِلَيْهِ، فَيلْزم أَن يكون ثَلَاث ذود تِسْعَة أَبْعِرَة؛ لِأَن أقل الذود ثَلَاثَة أَبْعِرَة.

<<  <   >  >>