للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مُسْند (أبي بن كَعْب الْأنْصَارِيّ)

(ذكر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهُ) .

مجئ " مَا " بِمَعْنى الَّذِي.

(١) الأول: روى أبي بن كَعْب أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة ".

قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " مَا بِمَعْنى: الَّذِي " وصلتها " مس " و " الْمَرْأَة " مفعول مس.

وَلَا يجوز أَن ترفع الْمَرْأَة بِمَسّ على معنى مَا مست الْمَرْأَة لوَجْهَيْنِ:

أَحدهمَا: أَن تَأْنِيث الْمَرْأَة حَقِيقِيّ وَلم يفصل بَينهَا وَبَين الْفِعْل، فَلَا وَجه لحذف التَّاء.

وَالثَّانِي: أَن إِضَافَة اللَّمْس إِلَى الرجل وَإِلَى أَبْعَاضه حَقِيقَة ".

قَالَ: وَلذَلِك قَالَ تَعَالَى: {أَو لامستم النِّسَاء} وَإِضَافَة اللَّمْس إِلَيْهَا فِي الْجِمَاع تجوز.

مَجِيء أَنى بِمَعْنى: " من أَيْن؟ " وَبِمَعْنى: " كَيفَ؟ "

(٢) الحَدِيث الثَّانِي: حَدِيث مُوسَى مَعَ الْخضر عَلَيْهِمَا السَّلَام:

(أ) فَمِنْهُ قَوْله: " أَنى بأرضك السَّلَام ".

قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " أَنى " هَهُنَا فِيهَا وَجْهَان:

أَحدهمَا: بِمَعْنى " من أَيْن " كَقَوْلِه تَعَالَى: {أَنى لَك هَذَا} .

فَهِيَ ظرف مَكَان، " وَالسَّلَام " مُبْتَدأ، والظرف خبر عَنهُ.

تَوْجِيه مجئ أَنى بِمَعْنى كَيفَ

وَالثَّانِي: بِمَعْنى " كَيفَ " أَي: كَيفَ بأرضك السَّلَام؟

وَوجه هَذَا الِاسْتِفْهَام: أَنه لما رأى ذَلِك الرجل فِي قَعْر من الأَرْض استبعد علمه بكيفية السَّلَام {} .

<<  <   >  >>