للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أ) أبلغ: يجوز أَن يفتح، أَن يكون فِي مَوضِع جر صفة لسلاح على اللَّفْظ، وَأَن يرفع صفة لَهُ على الْموضع لِأَن من زَائِدَة وَمثله قَوْله تَعَالَى: {مَا لكم من إِلَه غَيره} . [تَكَرَّرت فِي تسع آيَات مِنْهَا أَربع فِي سُورَة الْأَعْرَاف، وَثَلَاث فِي سُورَة هود، وثنتان فِي سُورَة الْمُؤْمِنُونَ] يقْرَأ بِالرَّفْع والجر.

مجئ الْمُسْتَثْنى مُبْتَدأ ثَابت الْخَبَر

(ب) وَأما قَوْله: " إِلَّا المتزوجون " فَإِنَّهُ وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة بِالرَّفْع، وَالْأَشْبَه أَن يكون مَنْصُوبًا؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء من غير نفي. وَوجه الرّفْع أَن يكون على الِاسْتِئْنَاف وَالِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع، أَي لَكِن المتزوجون مطهرون.

<<  <   >  >>