للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ فِي حَدِيث قَتَادَة أَنه قَالَ: يتَوَضَّأ الرجل بِالْمَاءِ الرمد وَالْمَاء الطَّرْد.

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عل بن عبد الله عَن مُعْتَمر عَن يزِيد بن ابراهيم التسترِي عَن قَتَادَة.

الرمد من الْمِيَاه الْمُتَغَيّر اللَّوْن الآجن. وأصل الْحَرْف من الرماد وَلذَلِك قيل للثوب الْوَسخ بالرمد والأرمد. وَالْمَاء الطَّرْد الَّذِي تخوضه الدَّوَابّ سمي بذلك لِأَنَّهَا تطرد فِيهِ أَي: تتَابع أَو تطرده أَي: تَدْفَعهُ اذا خاضته. وَأَرَادَ أَن التَّوَضُّؤ بِهَذَا جَائِز. وَمن وجده لم يتَيَمَّم فان كَانَ تغير رِيحه ولونه بِنَجَاسَة وَقعت فِيهِ لم يجز الْوضُوء بِهِ.

وَقَالَ فِي حَدِيث قَتَادَة أَنه قَالَ: النَّضْح من النَّضْح.

حَدَّثَنِيهِ خَالِد بن مُحَمَّد عَن عبد الوهاب عَن سعيد عَن قَتَادَة.

قَوْله: النَّضْح من النَّضْح يُرِيد: من أَصَابَهُ نضح من الْبَوْل فَعَلَيهِ أَن ينضحه بِالْمَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يغسلهُ. وَمثله حَدِيث الْحسن انه مر فِي ثَقِيف وأصابه نضح من كنيف فرش عَلَيْهِ المَاء. والنضح دون النَّضْح. فان أَصَابَهُ نضح وَجب عَلَيْهِ غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>