للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهر. وَيَقُول الْحسن: لَا بَأْس على من قدم من وضوئِهِ شَيْئا قبل شىء ويحتجون بِالنّظرِ بموافقة من خالفهم على أَن الغاط فِي المَاء اذا نوى الْوضُوء أَجزَأَهُ وَقد بَدَأَ برجليه قبل راسه وَيَديه.

وَقَالَ فِي حَدِيث ابراهيم انه قَالَ: اذ دخلت عدَّة فِي عدَّة أَجْزَأت احداهما.

يرويهِ هِشَام عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن أبي معشر عَن ابراهيم.

قَوْله: اذا دخلت عدَّة أَجْزَأت احداهما. يُرِيد: اذا لَزِمت الْمَرْأَة عدتان من مَاء وَاحِد فِي حَال أحزأت وَاحِدَة عَن الْأُخْرَى. كَرجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي عدتهَا وفانها تَعْتَد أقْصَى العدتين ان كَانَ ثَلَاث حيض أَكثر اعْتد ت ثَلَاث حيض. هَذَا قَول الثَّوْريّ.

فَأَما مَالك فانه كَانَ يرى عَلَيْهَا أَن تتمّ ثَلَاث حيض عدَّة الْمُطلقَة. وَلَا يرى عَلَيْهَا من الْأَشْهر شَيْئا. وكرجل طلق عِنْد كل حَيْضَة تَطْلِيقَة فانها تَعْتَد من الطَّلَاق الأول وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِنْد التطليقة الثَّالِثَة أَن تسأنف الْعدة. فان وَجب على الْمَرْأَة عدتان من مائين.

<<  <  ج: ص:  >  >>