للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيث مَسْرُوق الأجدع

وَقَالَ فِي حَدِيث مَسْرُوق أَنه قَالَ: فِي الرجل تكون تَحْتَهُ الْأمة فيطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ يَشْتَرِيهَا لَا تحل لَهُ الا من حَيْثُ حرمت عَلَيْهِ.

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن خَالِد بن خِدَاش عَن سهل بن بكار عَن أبي عوَانَة عَن جابرعن عَامر عَن مَسْرُوق.

تَفْسِير هَذَا أَن الْأمة تبين بتطليقتين فَلَا تحل للمطلق حَتَّى تنْكح زوجا غَيره. يَقُول: فَلَمَّا حرمت عَلَيْهِ بالتطليقتين واشتراها لم تحل لَهُ ان نحكها حَتَّى يُزَوّجهَا ثمَّ تطلق بتطليقتين فَيحل لَهُ بهما كَمَا حرمت عَلَيْهِ بهما. وَهَذَا مَذْهَب سُفْيَان. وَمن يرى أَن الطَّلَاق بِالْمَرْأَةِ.

وَكَانَ مَالك يرى: ان الْمَمْلُوكَة تَحت الْحر لَا تبين الا بِثَلَاث. قَالَ: فان بَانَتْ ثمَّ اشْتَرَاهَا لم يَطَأهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره.

وَقَالَ فِي حَدِيث مَسْرُوق انه قَالَ: أَنهَار الْجنَّة تجْرِي فِي غير أخدُود وشجرها نضيد من أَصْلهَا الى فرعها.

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عبيد عَن مُعَاوِيَة بن عَمْرو عَن زَائِدَة عَن الْأَعْمَش عَن عمروبن مرّة عَن مَسْرُوق.

الأخذود: الشق. وَيُقَال: خد فِي الأَرْض خدا اذا شقّ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>