للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَي لَا أَترُكه لأَحدٍ غَيْرِي.

( {وأَسأَرَ) مِنْهُ شَيْئاً: (أَبْقَاه) وأَفْضَله، ويُستَعْمَل فِي الطَّعَام والشَّرَاب (} كسَأَر، كمَنعَ) . وَفِي الحَدِيث (إِذا شَرِبتُم {فأَسْئِرُوا) أَي أَبْقُوا شَيْئاً من الشَّرَاب فِي قَعْر الإِناءِ. (والفَاعِلُ منْهُمَا} سَآّرٌ) كشَدَّاد، على غير قِياس. ورَوَى بعضُهُم بيتَ الأَخطل هاكذا:

وشارِبٍ مُرْبِحٍ بالكَأْسِ نادَمَنِي

لَا بالحَصُورِ وَلَا فِيهَا {بسَآّرِ

أَي أَنه لَا} يُسْئِر فِي الإِناءِ {سُؤْراً، بل يَشْتَفُّه كُلَّه، والرِّواية الْمَشْهُورَة:} بسَوَّار، أَي بمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ كَمَا سيأْتي.

(والقِيَاسُ {مُسْئِرٌ) ، قَالَ الجوهَرِيُّ: وَنَظِيره أَجبَرَه فَهُوَ جَبَّار. (ويَجُوزُ) ، أَي القياسُ، بِنَاء على أَنه لَا يُتَوقَّف على السَّمَاع.

قَالَ شيخُنَا: وَالصَّوَاب خِلافُه، لأَن الأَصحّ فِي غيرِ المَقِيس أَنه لَا يُقَال، ويَقدّم على الْقيَاس فِيهِ إِلّا إِذَا لم يُسْمَع فِيهِ مَا يَقُوم مَقَامَه، خلافًا لبَعض الكوفيّين الَّذين يُجوزِّون مُطلقًا، وَالله أعلم.

وَفِي التَّهْذِيب: وَيجوز أَن يكون} سَآّرٌ من {سأَرْت وَمن} أَسأَرْت، كأَنَّه رُدَّ فِي الأَصل، كَمَا قَالُوا دَرَّاك من أَدْرَكْت، وجَبَّار من أَجْبَرْت.

(و) من المَجَاز: (فِيهِ! سُؤْرَةٌ، أَي بَقِيَّةٌ من شَبَابٍ) . فِي الأَساس: يُقَال ذالك للمرْأَةِ اتي جاوَزَت الشَّبَابَ وَلم يُهرِّمها الكِبَر. وَفِي كتاب اللَّيْث: يُقَال: ذالك للمرأَة الَّتِي قد جَاوَزَتْ عُنْفُوانَ شَبَابِها، قَالَ: وَمِنْه قَولُ حُمَءَحدِ بنِ ثَوْرٍ الهلالِيّ:

إِزاءٌ مَعَاشٍ مَا يُحَلُّ إِزارُها

من الكَيْس فِيهَا سُؤْرَةٌ وهْي قاعدُ

أَراد بقوله: (قَاعد) قُعودها عَن الحَيْض، لأَنّها أَسنَّتْ، فقَول