للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والهَرَص والدُّود والدُّوَاد، وَبِه كُنِيَ الرجلُ: أَبَا دُواد.

ثَعْلَب، عَن ابْن الأعرابيّ قَالَ: الهِرِنْصانَة: دُودةٌ، وَهِي السُّرْفة.

صهر: قَالَ اللَّيْث: الصِّهْر: حُرمة الخُتونة. قَالَ: وخَتَنُ الرَّجُلِ: صِهْرُه، والمتزوَّج فيهم: أصْهارُ الخَتَن وَلَا يُقَال لأهل بَيت الخَتَن إلَاّ أَخْتان، وأهلُ بيتِ الْمَرْأَة أصْهار.

قَالَ: وَمن الْعَرَب من يجعلُهم كلَّهم أصهاراً وصهراً، وَالْفِعْل: المُصَاهرةُ.

وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْش: أصْهَر بهم الخَتَن، أَي صَار فيهم صِهْراً.

وروى أَبُو الْعَبَّاس عَن أبي نصر عَن الأصمعيِّ، قَالَ: الأَحْماءُ من قِبَلِ الزَّوْج، والأخْتَانُ من قبل الْمَرْأَة، والصِّهْر يجمعهما، قَالَ: لَا يُقَال غيرُه، وَنَحْو ذَلِك قَالَ ابْن الْأَعرَابِي.

أَبُو عبيد، يُقَال: فلَان مُصهِر بِنَا وَهُوَ من الْقَرَابَة، قَالَ زُهَيْر:

قَوْدُ الجِيادِ وإصْهارُ الملوكِ وصَبْ

رٌ فِي مواطنَ لَو كَانُوا بهَا سَئِمُوا

وَقَالَ الْفراء فِي قَول الله جلّ وعزّ: {وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} (الفُرقان: ٥٤) ، قَالَ الْفراء: أما النّسَب فَهُوَ النّسَب الَّذِي لَا يَحِلُّ نِكَاحه، وَأما الصِّهْر فَهُوَ النَّسبُ الَّذِي يحلُّ نكاحُه كبنات الْعم وَالْخَال وأشباههِنَّ من الْقَرَابَة الَّتِي يَحِلُّ تَزْوِيجهَا.

وَقَالَ الزّجاج: الأصهار من النّسَب لَا يجوز لَهُم التَّزْوِيج، وَالنّسب الَّذِي لَيْسَ بصهر، من قَوْله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (النِّساء: ٢٣) إِلَى قَوْله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ} (النِّساء: ٢٣) . قلت: وَقد روينَا عَن ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير النّسَب والصِّهر خلافَ مَا قَالَ الْفراء جملَة، وخلافَ بعض مَا قَالَه الزّجاج، فحدثنا مُحَمَّد بن إسحاقَ قَالَ: حَدثنَا الزعفرانيّ قَالَ: حَدثنَا يزيدُ بن هَارُون، قَالَ: أخبرنَا الثَوْرِيُّ عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن سعيدِ بن جبيرٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرم الله من النَّسب سبعا وَمن الصِّهر سبعا: حرِّمتْ عَلَيْكُم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وَبَنَات الْأَخ وبناتُ الْأُخْت من النّسَب، وَمن الصِّهر: (وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وأخواتكم من الرَّضاعة، وأمهاتُ نِسَائِكُم، ورَبائِبُكم اللَّاتِي فِي حجورِكم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن، وحلائل أَبْنَائِكُم وَلَا تنْكِحُوا مَا نكَح آباؤكم من النِّسَاء، وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ.

قلت: وَقَالَ الشَّافِعِي فِي النّسَب والصهر نَحوا مِمَّا روينَا عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ الشَّافِعِي: حرم الله سبعا نسبا وَسبعا سَببا، فَجعل السَّبَب الْقَرَابَة الْحَادِثَة بِسَبَب الْمُصَاهَرَة والرَّضاع، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا ارتياب فِيهِ.

وَقَالَ اللَّيْث: الصَّهْرُ إذابة الشَّحْم، والصُّهارة مَا ذاب مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الإصهار فِي إذابته أَو أكْلِ صُهارتِه، وَقَالَ العجاج:

شَكَّ السفافيدِ الشِّوَاء المُصْطَهَرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>