للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِي الذِّبْحة الَّتِي تُعْجِله.

قَالَ: وسمعتُ الأصمعيّ يَقُول: الطّلاطلة: هِيَ اللحمة السائلةُ على طَرَف المسْتَرَط.

وَيُقَال: وقعتْ طلاطِلَته، يَعْنِي لَهَاتَه: إِذا سَقطتْ.

لط: أَبُو عبيد: لطَطْتُ الشَّيْء أَلُطّه لَطّاً، أَي: سَتَرْته وأَخفَيْتُه؛ وأَنشد:

وَلَقَد ساءَها البياضُ فلَطَّتْ

بحجابٍ من دُوننا مَصْدوف.

واللّطّ فِي الْخَبَر: أَن تكتُمه وتُظْهَر غيرَه، وَهُوَ من السّتر أَيْضا، وَمِنْه قولُ الشَّاعِر:

وَإِذا أَتاني سَائل لَم أعْتَلِلْ

لألُطَّ مِنْ دُونِ السَّوامِ حِجابِي

وَقَالَ اللَّيْث: ثَطّ فلانٌ الحَقّ بِالْبَاطِلِ، أَي: سَتَره، والناقةُ تَلِطُّ بذَنبِها: إِذا ألزَقَتْه بفَرْجِها وأدخَلَتْه بَين فَخذَيها، وقَدِم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعشَى بني مازِن فَشكَا إِلَيْهِ حَليلَته، وأنشده:

إليكَ أَشْكو ذِرْيَةً مِنَ الذِّرَبْ

أَخْلَفت العَهْدَ ولَطّتْ بالذَّنَبْ

أَرَادَ أَنَّهَا منعت موضعَ حَاجته مِنْهَا كَمَا تَلِطّ النَّاقة فرجَها بذَنبها إِذا امتنعتْ على الْفَحْل أَن يضْرِبها.

ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: لَطَّ الغَريمُ وأَلَطّ: إِذا مَنع الحَقّ، وفلانٌ مُلِطٌّ، وَلَا يُقَال: لاطٌّ.

وَفِي الحَدِيث: (لَا تُلْطِط فِي الزَّكاة) ، أَي: لَا تَمنَعْها.

وَقَالَ أَبُو سعيد: إِذا اختَصَم رجلَانِ فَكَانَ لأحدِهما رَفِيد يَرفِده ويَشُدّ على يدِه فَذَلِك المُعين هُوَ المُلِطّ، والخَصْم هُوَ اللاّطّ.

ورَوَى بعضُهم قولَ يحيى بن يَعْمَر: أنشَأْتَ تَلُطُّها، أَي: تَمنَعُها حَقَّها من المَهْرَ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيد: قَالَ الأصمعيّ: اللِّطْلِط: العَجوزُ الْكَبِيرَة.

وَقَالَ أَبُو عَمْرو: هِيَ من النُّوق المُسِنَّة الَّتِي قد أُكِلَت أَسنانُها.

وَقَالَ اللَّيْث: المِلْطاط: حَرْفٌ من الجَبَلَ فِي أَعْلَاهُ. ومِلْطاطُ البعيرِ: حَرْفٌ فِي وَسَط رَأسه.

وَقَالَ غَيره: المِلْطاط: طَرِيق على سَاحل الْبَحْر.

وَقَالَ رؤبة:

نحنُ جَمعْنا الناسَ بالمِلْطاطِ

فِي وَرطَةٍ وَأَيُّما إيراطِ

وَقَالَ ابْن دُرَيد: مِلْطاط الرَّأْس: جُمْلَته.

سَلَمة عَن الْفراء: يُقَال لصُوَيْج الخَبّاز: المِلْطاط والمِرْقاق.

ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: اللَّط: السَّتْر. واللُّط: القلادة من حَبّ الحَنْظَل.

وأَنشد:

<<  <  ج: ص:  >  >>