للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْبَاء مَعَ الْكَاف

الْبكر: بِالْكَسْرِ وَسُكُون الثَّانِي هِيَ الامرأة الَّتِي لم تُوطأ قطّ ويقابلها الثّيّب. وَالْبكْر وَالثَّيِّب يقعان على الذّكر وَالْأُنْثَى. وَقيل فِي معرفَة الْبكارَة والثيابة أَن يمْتَحن ببيضة الْحَمَامَة إِذا طبخت وقشرت فأدخلت فِي الْفرج فَإِذا دخلت بِلَا عنف يسْتَدلّ على ثيابتها وَإِلَّا فعلى أَنَّهَا بكر. وَقيل يُؤمر بالبول عِنْد حَائِط فَإِن ضربت الْبَوْل على وَجه الْحَائِط يسْتَدلّ على بَكَارَتهَا وَإِن سَالَ على فَخذهَا يسْتَدلّ على أَنَّهَا ثيب.

الْبكاء: كثير إِمَّا يعرض للحزن وَقد يعرض للسرور والفارق بَينهمَا أَمْرَانِ. أَحدهمَا: الْحَالة. وَالثَّانِي: الدمع فَإِن دمع الْحزن حَار ودمع السرُور بَارِد كَمَا سَيَجِيءُ فِي الدمع إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وللبكاء تَأْثِير عَجِيب فِي إِجَابَة الدُّعَاء وَنظر الْبَارِي عز شَأْنه بِالْكَرمِ وَالرَّحْمَة والشفقة. نعم مَا قَالَ الصائب رَحمَه الله.

(كريه اطفال آرد خون مادر را بجوش ... بَحر رحمت رانظر برجشم نمناك است وبس)

والبكاء لَازم للعاشق. نعم مَا قَالَ النَّاظِم.

((نوكرفتاريم وَمَا را كريه كرّ دن لَازم است. ... نونهالي را كه بنشانند آبش ميدهند) .)

بَاب الْبَاء مَعَ اللَّام

الْبلُوغ: فِي اللُّغَة الْوُصُول. وَفِي الشَّرْع انْتِهَاء حد الصغر فِي الْإِنْسَان ليحكم عَلَيْهِ الشَّارِع بالتكاليف الشَّرْعِيَّة ويرتفع حجره عَن التَّصَرُّفَات. وَالْبُلُوغ فِي الْغُلَام وَالْجَارِيَة بالإنزال فَحسب. لكنه لما كَانَ أمرا مخفيا جعل علاماته بِمَنْزِلَتِهِ وَلِهَذَا قَالُوا بُلُوغ الْغُلَام بالاحتلام مَعَ المَاء والأحبال والإنزال وَإِلَّا فحتى يتم عَلَيْهِ ثَمَانِي عشرَة سنة. وبلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ والاحتلام بِالْمَاءِ وَالْحَبل وَإِلَّا فحتى يتم عَلَيْهَا سبع عشرَة سنة. ويفتى بِالْبُلُوغِ فيهمَا بِخمْس عشرَة سنة. وَأدنى الْمدَّة فِي حَقه اثْنَتَا عشرَة سنة وَفِي حَقّهَا تسع سِنِين. فَإِن راهقا وقاربا بالحلم وَقَالا بلغنَا صدقا وأحكامهما أَحْكَام الْبَالِغين. يُقَال رهقه أَي دنا وَقرب مِنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>