للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب التَّاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

التَّرْتِيب: لُغَة وضع كل شَيْء فِي مرتبته فَهُوَ أخص من التَّرْكِيب لِأَنَّهُ لم يعْتَبر فِيهِ أَن يكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر. وَاصْطِلَاحا هُوَ جعل الْأَشْيَاء الْكَثِيرَة بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهَا اسْم الْوَاحِد وَيكون لبَعض أَجْزَائِهِ نِسْبَة إِلَى الْبَعْض بالتقدم والتأخر قَالَ الْفَاضِل الجلبي فِي حَوَاشِيه على التَّلْوِيح - قَالَ بعض الأفاضل من نسب الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنه فهم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء من الْوَاو فقد غلط كَيفَ فَإِنَّهُ عَالم بِأَن الْوَاو للْجمع مُطلقًا لَا تَرْتِيب فِيهِ وَإِنَّمَا أَخذ التَّرْتِيب من السّنة وَمن سِيَاق النّظم وتأليفه وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى ذكر الْوُجُوه ووزنه فعول وَذكر الْأَيْدِي ووزنه افْعَل وَأدْخل ممسوحا بَين مغسولين وَقطع النظير عَن النظير لِأَنَّهُ لم يقل فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وامسحوا برؤوسكم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم. فلولا أَن الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّنْبِيه على التَّرْتِيب لَكَانَ أحسن بالبلاغة أَن يَقُول فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم كَمَا يُقَال رَأَيْت زيدا وعمروا وَدخلت الْحمام وَلَا يُقَال رَأَيْت زيدا وَدخلت الْحمام وَرَأَيْت عمروا. وَلَو قيل ذَلِك لَكَانَ هجنة فِي الْكَلَام. وَمن أحسن من الله قيلا. وَلَكِن التَّرْتِيب لَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لما ذكر فِي كتب الْفِقْه. (ف (٢٤)) .

الترضي والترحم: يَعْنِي رَضِي الله عَنهُ ورحمه الله كفين. وَفِي الْأَذْكَار للْإِمَام النَّوَوِيّ رَحمَه الله وَيسْتَحب الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَمن بعدهمْ من الْعلمَاء والعباد وَسَائِر الْأَخْبَار فَيُقَال رَضِي الله عَنهُ أَو رَحمَه الله أَو نَحْو ذَلِك. وَأما مَا قَالَه بعض الْعلمَاء أَن قَوْله رَضِي الله عَنهُ مَخْصُوص بالصحابة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَيُقَال فِي غَيرهم رَحمَه الله فَقَط فَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَلَا يُوَافق عَلَيْهِ بل الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور اسْتِحْبَابه ودلائله أَكثر من أَن تحصى.

الترديد: غير التَّقْسِيم كَمَا ستعلم فِيهِ. وَقد يُطلق التَّقْسِيم والسبر بِالْكَسْرِ على الترديد الْعُمْدَة فِي التَّمْثِيل. وَهُوَ أَن يتفحص أَولا أَوْصَاف الأَصْل ويردد بِأَن عِلّة الحكم هَل هَذِه الصّفة أَو تِلْكَ ثمَّ يبطل ثَانِيًا حكم كل حَتَّى يسْتَقرّ على وصف وَاحِد فيستفاد من ذَلِك كَون هَذَا الْوَصْف علته كَمَا يُقَال عِلّة حُرْمَة الْخمر أما الاتخاذ من الْعِنَب أَو الميعان أَو اللَّوْن الْمَخْصُوص أَو الرَّائِحَة الْمَخْصُوصَة أَو الطّعْم الْمَخْصُوص أَو الاسكار لَكِن الأول لَيْسَ بعلة لوُجُوده فِي الدبس بِدُونِ الْحُرْمَة وَكَذَا الْبَوَاقِي مَا سوى الاسكار بِمثل مَا مر فَتعين الاسكار للعلية.

التّرْك: الْكَفّ وَالْمَنْع. وفرقه من الْحَذف فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>