للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَثلث مَا بَقِي بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَيلْزم أَن تكون الْمسَائِل المستثناة خمْسا لَا أَرْبعا.

قلت إِن السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره صرح فِي شَرحه جوابين حَيْثُ قَالَ كَأَنَّهُ أَرَادَ فِي صُورَتَيْنِ لِأَن عدهما مَسْأَلَتَيْنِ حَقِيقَة توجب زِيَادَة الْمسَائِل المستثناة فِي الْجد على الْأَرْبَع كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِيمَا سلف. وَيُمكن أَن يُقَال جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ فِي تَوْرِيث الْأُم مَعَ الْأَب وَمَسْأَلَة وَاحِدَة فِي توريثها مَعَ الْجد إِذْ لكل من الجعلين وَجه ظَاهر انْتهى. وَذَلِكَ الْوَجْه الْوَجِيه أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب قد يكون ربعا وَقد يكون سدسا بِخِلَاف ثلث الْكل مَعَ الْجد فَإِنَّهُ على أَي حَال ثلث جَمِيع المَال.

وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا الْإِجْمَال فَاعْلَم أَن ثلث مَا بَقِي ربع الْكل فِي صُورَة الزَّوْجَة مَعَ الْأَب لِأَنَّهَا تَأْخُذ الرّبع فَتبقى ثَلَاثَة أَربَاع إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من أَرْبَعَة. وَثلث الْبَاقِي سدس الْكل فِي صُورَة الزَّوْج مَعَه لِأَنَّهُ يَأْخُذ النّصْف حِينَئِذٍ فَيبقى نصف آخر وَالنّصف ثَلَاثَة أَسْدَاس فثلث الْبَاقِي حِينَئِذٍ سدس إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من سِتَّة. أما مَعَ الْجد فَلَيْسَ الْوَاجِب فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال فَثَبت أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب يكون ربع جَمِيع المَال فِي صُورَة الزَّوْجَة وسدسه فِي صُورَة الزَّوْج فَلَمَّا كَانَ ثلث الْبَاقِي مُخْتَلفا فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ بِخِلَاف ثلث الْبَاقِي مَعَ الْجد فَإِنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال وَلَا تَتَغَيَّر من حَال إِلَى حَال فعدهما مَسْأَلَة فَافْهَم واحفظ فَأَنَّهُ مَسْتُور عَن نظر بعض الأحباب وَهُوَ تَعَالَى ملهم الصدْق وَالصَّوَاب.

بَاب الْجِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

الجذر: بِفَتْح الْجِيم عِنْد الاصمعي - وكسره عِنْد أبي عمر وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة بِمَعْنى الأَصْل. وَلما كَانَ الْمَضْرُوب فِي نَفسه أصلا لجَمِيع الْأَعْدَاد الْحَاصِلَة فِي الْمنَازل سمي بِهِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِي أصل كل شَيْء جذره. وَفِي الحَدِيث أَن الْأَمَانَة نزلت فِي جذر قُلُوب الرِّجَال. أَي فِي أَصْلهَا وَرُوِيَ بِكَسْر الْجِيم. وَفِي عرف الْحساب الْعدَد الْمَضْرُوب فِي نَفسه يُسمى جذرا فِي مَا دون المساحة وَعلم الْجَبْر والمقابلة لِأَن الْمَضْرُوب فِي نَفسه يُسمى ضلعا فِي المساحة وَفِي علم الْجَبْر والمقابلة يُسمى شَيْئا. وَقد يُطلق الجذر على كل عدد مَضْرُوب فِي نَفسه وَيُسمى الْحَاصِل من ذَلِك الضَّرْب مجذورا فِي المحاسبات العددية ومربعا فِي المساحة وَمَا لَا فِي الْجَبْر والمقابلة والمحاسبات العددية هِيَ الْحساب الَّذِي لَا يتَعَلَّق بالمقادير من حَيْثُ نسبتها إِلَى مِقْدَار معِين وَهُوَ المساحة. وَلَا يتَعَلَّق بِمَجْهُول يتَصَرَّف فِيهِ بِحَسب معطيات السَّائِل وَهُوَ علم الْجَبْر والمقابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>