للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ف (٣٨) .

الخثي: بِكَسْر الأولى وَسُكُون الْمُثَلَّثَة رجيع الْبَقر وَأما الروث فَهُوَ لكل ذِي حافر كالفرس والبغل كَذَا فِي الْمغرب وَلَكِن الْفُقَهَاء استعملوا الروث فِي رجيع سَائِر الْبَهَائِم كَذَا فِي حَوَاشِي (كنز الدقائق) .

(بَاب الْخَاء مَعَ الرَّاء)

خرط القتاد: القتاد شجر لَهُ شوك وخرطه أَن تقبض على أَعْلَاهُ ثمَّ تمر يدك إِلَى أَسْفَله وَيُقَال فِي الْمثل دونه أَو من دونه خرط القتاد أَي خرط القتاد قريب من ذَلِك.

الْخرق الْكثير: فِي الْخُف الْمَانِع عَن السَّمْح عَلَيْهَا هُوَ مِقْدَار ثَلَاث أَصْغَر أَصَابِع الرجل إِذا انْكَشَفَ مَوضِع غير مَوضِع الْأَصَابِع من الكعب مَا تَحْتَهُ من ظَاهر الْخُف وباطنه وناحية الْعقب وَأما إِذا انْكَشَفَ أنفس الْأَصَابِع فَالْمُعْتَبر أَن ينْكَشف الثَّلَاث أَيْنَمَا كَانَت حَتَّى لَو انْكَشَفَ الْإِبْهَام مَعَ جارتها وهما قدر ثَلَاث أَصَابِع من أصغرها يجوز الْمسْح وَإِن كَانَ مَعَ جارتيها لَا يجوز. وَفِي مَقْطُوع الْأَصَابِع يعْتَبر الْخرق بأصابع غَيره وَيعْتَبر هَذَا الْمِقْدَار فِي كل خف على حِدة فَيجمع الخروق فِي خف وَاحِد لَا فِي خُفَّيْنِ. والخرق الْمَانِع من الْمسْح هُوَ المنفرج الَّذِي ينْكَشف مَا تَحْتَهُ أَو يكون مُنْضَمًّا لَكِن ينفرج عِنْد الْمَشْي وَيظْهر الْقدَم وَأما إِذا لَا ينْكَشف مَا تَحْتَهُ فَلَا يمْنَع وَإِن كَانَ الْخرق طَويلا وَلَو انْكَشَفَ الظهارة وَفِي داخلها بطانة من جلد أَو خرقَة مخروزة بالخف لَا يمْنَع الْمسْح - والخرق الْفَاحِش فِي الثَّوْب أَن يستنكف أوساط النَّاس من لبسه مَعَ ذَلِك الْخرق واليسير ضِدّه وَهُوَ مَا لَا يفوت بِهِ شَيْء من الْمَنْفَعَة بل يدْخل فِيهِ نُقْصَان عيب مَعَ بَقَاء الْمَنْفَعَة.

الخرقاء: فِي كَوْكَب الخرقاء.

(بَاب الْخَاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

الخزانة: بِالْكَسْرِ المنبع أَي الْمَكَان الَّذِي أعد لِأَن يجْتَمع فِيهِ المَاء ثمَّ يذهب مِنْهُ إِلَى الْحِيَاض. وبالفتح الْبَيْت الْمعد للدراهم وَالدَّنَانِير أَي لِأَن تُوضَع فِيهِ وَتحفظ ويقفل بَابه. نعم مَا قيل الخزانة لَا تكسر والخزانة لَا تفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>