للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِي حَظِيرَة الْإِبِل أَو من عِنْد إِذا عرض لِأَنَّهُ يعن يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يقْصد إِلَى الْمَقْصد وَقيل يُسمى عنينا لِأَن ذكره يسترخي فيعن يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يقْصد المأتي من الْمَرْأَة وَلَو وجدت زَوجهَا مجبوبا فرق فِي الْحَال وَأجل القَاضِي سنة لَو كَانَ عنينا أَو خَصيا لِأَن الطبائع الْأَرْبَع الَّتِي جبل عَلَيْهَا الْإِنْسَان لَا تتبدل عَادَة إِلَّا بِانْقِضَاء الْفُصُول الْأَرْبَعَة. وَاعْلَم أَن رجلا إِذا وطئ امْرَأَته مرّة ثمَّ عجز لَا خِيَار لَهَا.

العنقاء: هُوَ الهباء الَّذِي فتح الله تَعَالَى فِيهِ أجساد الْعَالم مَعَ أَنه لَا عين لَهُ فِي الْوُجُود إِلَّا بالصورة الَّتِي فتحت فِيهِ وَإِنَّمَا سمي بالعنقاء لِأَنَّهُ يسمع مذكوره وَيعْقل وَلَا وجود لَهُ فِي عينه.

العند: بِالْفَتْح فِي الصِّحَاح العناد والعند والمعاندة مُخَالفَة الْحق ورده مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ حق.

(بَاب الْعين مَعَ الْوَاو)

الْعود: بِالْفَتْح (بازكشتن) وَمِنْه عود الضَّمِير أَي رُجُوعه، وَفِي الرضى لَا يستنكر عود ضمير الِاثْنَيْنِ إِلَى الْمَعْطُوف بِأَو مَعَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَإِن كَانَ المُرَاد أَحدهمَا لِأَنَّهُ لما اسْتعْمل أَو كثيرا فِي الْإِبَاحَة صَار كالواو وَفِي الْقُرْآن الْمجِيد وَإِن لم يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما. وعَلى هَذَا يجوز إرجاع ضمير الْوَاحِد الْمُؤَنَّث إِلَى شَيْئَيْنِ أَو أَشْيَاء بِاعْتِبَار كثرتهما فِي أَنفسهمَا وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ من حَيْثُ الْعَطف وَقد تحير الناظرون فِي الإرجاع وَالْعود بِالضَّمِّ الْخشب الَّذِي يحرق للبخور وَله رَائِحَة طيبَة وَقت الحرق، وَأَيْضًا الْعود الْمَشْهُور خُصُوصا عِنْد المجاورين للمقابر سِيمَا عِنْد المجاورين فِي مغسل عالمكير اللَّهُمَّ احفظني مِنْهُم وَسَائِر الْمُسلمين بل الْكَافرين. وَأَيْضًا الْعود البربط كَمَا قَالَ قَائِل:

(فِي زَاوِيَة الْعِشْق أنيني عودي ... وَالْقلب فَوق نَار عشقي عودي)

(مَا نلْت مقاصدي وَلَا مقصودي ... يَا عافيتي عجزت عودي عودي)

وعودي أَمر من عَاد يعود للواحدة المخاطبة والأنين بِالْفَارِسِيَّةِ آو ازكريه.

عود الشَّيْء على مَوْضِعه بِالنَّقْضِ: كَون مَا شرع لمَنْفَعَة الْعباد فَيكون الْأَمر بِهِ للْإِبَاحَة فَلَو كَانَ الْأَمر بِهِ للْوُجُوب يعود الْأَمر على مَوْضِعه وبالنقض حَيْثُ يلْزم الْإِثْم والعقوبة بِتَرْكِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>