للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكثر لم يجز. وَيجوز دفع مَا يجب على جمَاعَة إِلَى مِسْكين وَاحِد.

وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطْرَة من أَرْبَعَة أَشْيَاء من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَهِي نصف صَاع من بر أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير كَذَا فِي كنز الدقائق ودقيق الْبر وَالشعِير وسويقهما مثلهمَا. وَالْخبْز لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة وَهُوَ الْأَصَح. وَأما الزَّبِيب فقد ذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير نصف صَاع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى صَاعا وَهُوَ قَوْلهمَا. والأحوط أَن يُرَاعِي فِيهِ الْقيمَة. والدقيق أولى من الْبر. وَالدَّرَاهِم أولى من الدَّقِيق لدفع الْحَاجة وَمَا سوى مَا ذكر من الْحُبُوب لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة. وَذكر فِي الْفَتَاوَى أَن الْقيمَة أفضل من عين الْمَنْصُوص وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.

وَأما وَقت وُجُوبهَا فَهُوَ بعد طُلُوع الصُّبْح الصَّادِق من يَوْم الْفطر فَمن ولد أَو أسلم قبله وَجَبت وَمن ولد أَو أسلم بعده أَو مَاتَ قبله لم تجب وَالْمُسْتَحب إِخْرَاج الْفطْرَة بعد طُلُوع الْفجْر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى. والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالبغدادي والرطل الْبَغْدَادِيّ عشرُون أستارا والأستار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف.

ف (٨١) :

وَاعْلَم أَن الْوَلَد إِذا كَانَ بَين أبوين فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة تَامَّة فَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا أَو مَيتا فعلى الآخر صَدَقَة تَامَّة وَسَائِر تفاصيل هَذَا الْبَاب فِي مطولات الْفِقْه.

الْفطْرَة الجليلة: هِيَ المتهيئة لقبُول الدّين.

(بَاب الْفَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

الْفِعْل: بِالْفَتْح مصدر فعل يفعل. وبالكسر عِنْد النُّحَاة كلمة دلّت على معنى فِي نَفسهَا مقترن بِأحد الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة بِأَصْل الْوَضع. وَعند الْحُكَمَاء عرض من الْأَعْرَاض التِّسْعَة وَهِي الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للقاطع بِسَبَب كَونه قَاطعا مَا دَامَ يقطع وَلما كَانَ الْفِعْل وَكَذَا الانفعال أَمريْن غير قارين قَالُوا فِي تمثيلهما كَقطع الْقَاطِع مَا دَامَ يقطع وكالتسخن مَا دَامَ يتسخن وَالْفِعْل الْمُقَابل بِالْقُوَّةِ هُوَ التحقق فِي أحد الْأَزْمِنَة.

فعل التَّعَجُّب: عِنْد النُّحَاة مَا وضع لإنشاء التَّعَجُّب.

فعلية الذَّات: فِي الْجعل

الْفِعْل الممتد: عِنْد الْفُقَهَاء مَا يقبل التَّوْقِيت كالأمر بِالْيَدِ وَالصَّوْم وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب وَنَحْوه تَقول أَمرك بِيَدِك من الطُّلُوع إِلَى الْغُرُوب أَو يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَصمت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَقس عَلَيْهِ. وَغير الممتد مَا لَا يقبله كَالطَّلَاقِ والتزوج. فَإِن قيل التَّكَلُّم

<<  <  ج: ص:  >  >>