للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْأول أصح لتفسير النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لما رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَحبه وَسلم قَالَ الْكَلَالَة من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد.

كل مِقْدَار وسط فِي النِّسْبَة فَهُوَ ضلع مَا يُحِيط بِهِ الطرفان: فِي الْمِقْدَار إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

كل مركب مُمكن: أَي مفتقر إِلَى الْأَجْزَاء وكل مفتقر إِلَى الْغَيْر مُمكن وَلَيْسَ فِي طباع الْمركب ضَرُورِيَّة الفعلية أَو الْبطلَان حَتَّى يكون وَاجِبا أَو مُمْتَنعا وَهَا هُنَا شكّ يبتنى على ضابطة كُلية وَهِي أَن الْكُلِّي كَمَا يُطلق على وَاحِد من أَفْرَاده بِصدق وَاحِد كَذَلِك يصدق على كثيرين من أَفْرَاده بِصدق وَاحِد كَمَا فصلناها فِي الْفَصْل - وَتَقْرِير الشَّك أَن قَوْلهم كل مركب مُمكن بَاطِل لاستلزامه كَون الْمُمْتَنع مُمكنا فَإِن شريك الْبَارِي كَمَا يصدق على وَاحِد من أَفْرَاده أَعنِي شريك الْبَارِي كَذَلِك يصدق على مَجْمُوع شَرِيكي الْبَارِي بِحكم تِلْكَ الضابطة فبعض شريك الْبَارِي مركب فَلَو كَانَ كل مركب مُمكنا لزم كَون شريك الْبَارِي مُمكنا وَهُوَ مُمْتَنع بِالذَّاتِ. وَلَا يخفى على المستيقظ إِيرَاد هَذَا الشَّك لنقض تِلْكَ الضابطة أَيْضا - وَالْجَوَاب الَّذِي ذكره القَاضِي محب الله فِي السّلم لما كَانَ مُجملا أردْت تَفْصِيله وتوضيحه مستعينا بِاللَّه الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب - فَأَقُول إِن اللَّازِم من هَذَا الشَّك هُوَ إِمْكَان مَفْهُوم مَجْمُوع شَرِيكي الْبَارِي لافتقاره إِلَى الْأَجْزَاء للتأليف والاجتماع بِحَسب تقوم نفس ماهيته فِي الْوُجُود الفرضي وَهَذَا الْإِمْكَان لَا يضر الِامْتِنَاع الذاتي فِي نفس الْأَمر فَلَا يكون مُمكنا فِي نفس الْأَمر حَتَّى يُنَافِي الِامْتِنَاع الذاتي -.

والسر فِيهِ أَن الافتقار نَوْعَانِ: الأول: افتقار الْمَاهِيّة فِي الصُّدُور إِلَى جاعلها - وَالثَّانِي: افتقارها إِلَى المقومات والافتقار الأول يسْتَوْجب التباين الْحَقِيقِيّ بِالذَّاتِ والوجود بَين المفتقر والمفتقر إِلَيْهِ والافتقار الثَّانِي لَا يَقْتَضِي التباين الْمَذْكُور بل يَكْفِيهِ التغاير فِي نَحْو من اللحاظ كلحاظ الْإِبْهَام والتحصل والتعين وَأَيْضًا الأول يَقْتَضِي الْإِمْكَان الذاتي دون الثَّانِي حَتَّى لَو فرض انسلاخ الْمَاهِيّة المركبة عَن الْإِمْكَان الذاتي والافتقار الأول لَا يَنْسَلِخ عَنْهَا الافتقار الثَّانِي فيجامع الافتقار الثَّانِي مَعَ عدم الْإِمْكَان الذاتي فَلَا يُنَافِيهِ. فللماهية المركبة الممكنة افتقاران افتقار فِي الصُّدُور والمجعولية إِلَى الْجَاعِل من جِهَة الْإِمْكَان الذاتي. وافتقار إِلَى المقومات من جِهَة التَّرْكِيب والتأليف. وللماهية البسيطة الممكنة افتقار وَاحِد هُوَ افتقارها فِي المجعولية إِلَى الْجَاعِل من جِهَة إمكانها الذاتي. فالتركيب لَا يسْتَلْزم فِي نفس الْأَمر. وَأما إِمْكَانه وافتقاره من حَيْثُ التَّأْلِيف والتقوم على فرض التقرر والوجود فَلَا يَقْتَضِي الْإِمْكَان الذاتي فَلَا يُنَافِي الِامْتِنَاع الذاتي. فَيجوز أَن يكون شَيْئا مُمْتَنعا بِالذَّاتِ وممكنا بِحَسب التَّأْلِيف على فرض الْوُجُود. وَيكون مَفْهُوم مَجْمُوع شَرِيكي الْبَارِي من هَذَا الْقَبِيل.

وَلَك أَن تَقول فِي تَقْرِير الْجَواب أَنه إِن أُرِيد أَن الْمركب مُمكن مفتقر فِي صدوره

<<  <  ج: ص:  >  >>