للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَمِنْهَا أَنه يُتَابع الإِمَام فِي السَّهْو وَلَا يُتَابِعه فِي التَّسْلِيم وَالتَّكْبِير أَي تَكْبِير التَّشْرِيق والتلبية فَإِن تَابعه فِي التَّسْلِيم والتلبية فَسدتْ صلَاته وَإِن تَابعه فِي تَكْبِير التَّشْرِيق وَهُوَ يعلم أَنه مَسْبُوق لَا تفْسد صلَاته.

وَمِنْهَا أَن الإِمَام لَو تذكر سَجْدَة تلاوتية أَو صلاتية فَإِن كَانَت تلاوتية وسجدها إِن لم يُقيد الْمَسْبُوق رَكْعَة بِسَجْدَة يرفض ذَلِك ويتابعه وَيسْجد مَعَه للسَّهْو ثمَّ يقوم إِلَى الْقَضَاء. وَلَو لم يُقيد فَسدتْ صلَاته وَلَو تَابعه بعد تقييدها بِالسَّجْدَةِ فِيهَا فَسدتْ. وَإِن لم يُتَابِعه فَعدم الْفساد فِي ظَاهر الرِّوَايَة -.

وَمِنْهَا أَنه لَا يقوم قبل السَّلَام بعد قدر التَّشَهُّد إِلَّا فِي مَوَاضِع - إِذا خَافَ الماسح زَوَال مدَّته - أَو صَاحب الْعذر خَافَ خُرُوج الْوَقْت - أَو خَافَ الْمَسْبُوق فِي الْجُمُعَة دُخُول وَقت الْعَصْر - أَو فِي الْعِيدَيْنِ دُخُول وَقت الظّهْر - أَو فِي الْفجْر طُلُوع الشَّمْس - أَو خَافَ أَن يسْبقهُ الْحَدث - أَو خَافَ أَن يمر النَّاس بَين يَدَيْهِ لَو انْتظر سَلام الإِمَام. لَهُ أَن لَا ينْتَظر فرَاغ الإِمَام فِي هَذِه الصُّور. وَلَو قَامَ فِي غَيرهَا بعد قدر التَّشَهُّد صَحَّ وَلَكِن يكون مسيئا.

(بَاب الْمِيم مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

الْمشْط: بِالضَّمِّ وَسُكُون الثَّانِي (شانه) وَفِي (فَتَاوَى قاضيخان) من مشط قَائِما مَاتَ من الْجُوع وَلَو كَانَ ربع الأَرْض ملكه.

الْمشَاع: مُشْتَرك وتقسيم نيافته - وَبيع الْمشَاع جَائِز دون هِبته لِأَن الْقَبْض شَرط فِي الْهِبَة دون البيع. وَقبض مَا لم يقسم وَلم يَتَقَرَّر فِي حِصَّة الْوَاهِب غير مُتَصَوّر بِالضَّرُورَةِ.

الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط أَن يكون ذَات الْمَوْضُوع متصفا بِوَصْف الْمَوْضُوع أَي يكون لوصف الْمَوْضُوع دخل فِي تحقق تِلْكَ الضَّرُورَة مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتبا - وَتارَة يُطلق الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة على الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو بضرورة سلبه عَنهُ فِي جَمِيع أَوْقَات ثُبُوت الْوَصْف للموضوع - وَالْفرق بَين الْمَعْنيين أَن الْوَصْف فِي الأول جُزْء الْمَوْضُوع فَيكون ضَرُورَة نِسْبَة الْمَحْمُول إِيجَابا أَو سلبا إِلَى مَجْمُوع ذَات الْمَوْضُوع وَوَصفه. وَإِن الْوَصْف فِي الثَّانِي ظرف الضَّرُورَة لَا جُزْء الْمَوْضُوع.

وَاعْلَم أَن بَين الْمَعْنيين عُمُوما من وَجه لِأَن وصف الْمَوْضُوع لَا يَخْلُو من أَن يكون لَهُ دخل فِي ضَرُورَة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع أَولا. فعلى الثَّانِي لَا تصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>