للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن محمد بن يحيى الحاكم الإسفرايني أنبأ أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري ثنا بشر بن موسى نا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا الشيباني عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا حضر أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض فإن لم يكن فيما قضا به الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإن لم يكن فيما قضى به الصالحون وأئمة العدل فإن لم يكن فأنتم بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد وإن شئت أن تؤامرني فوامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خير لك والسلام (١) أخبرنا أبو المعالي الفارسي نا أحمد بن الحسين البيهقي أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي أنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان هو الثوري بن سليمان عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر أن اقض بما في كتاب الله فذكر الحديث بمعناه إلا أنه لم يذكر أئمة العدل وقال في آخره فأنت بين الأمرين إن شئت أن تقدم وإن شئت أن تأخر وأرى أن تتأخر خير لك والسلام أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنبأ أبو بكر البيهقي أنبأ أبو حازم العبدي أنبأ أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن المغيرة قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنها وإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاقض بما قضى به وإن لم يكن في كتاب الله ولا (٢) في سنة رسوله فاقض به أئمة العدل فإن لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار بين أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى بمؤامرتك إياي إلا أسلم لك أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل وأبو المحاسن أسعد بن علي وأبو بكر أحمد بن يحيى وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى قالوا أنبأ عبد الرحمن بن محمد بن المظفر أنبأ عبد الله بن أحمد بن حموية أنبأ عيسى بن عمر بن العباس أنبأ


(١) سير الأعلام ٤ / ١٠٣ وأخبار القضاة ٢ / ١٨٩
(٢) زيادة لازمة منا للإيضاح