للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجره أعظم لِأَنَّهُ يُفْتِي وَيلْزم فتياه فَلهُ أجر فتياه وَأجر إِلْزَامه قَالَ وتصدى الْحَاكِم للْحكم من تصدي الْمُفْتِي للفتيا وَأجر الإِمَام الْأَعْظَم أعظم من أجرهما

قلت وَحَاصِل التَّفْضِيل يرجع إِلَى عُمُوم الْمصلحَة وخصوصها وَعَلِيهِ فيتصور أَن يكون الْمُفْتِي أعظم أجرا من الْحَاكِم حَيْثُ تكون مصلحَة فتياه أعظم من مصلحَة حكم الْحَاكِم وَقد صرح بِهِ بعد كَلَام لَهُ

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رَاشد حِكْمَة مَشْرُوعِيَّة حفظ النظام وَدفع الضَّرَر الْعَام

قلت وبسطة غَيره فَقَالَ رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظَّالِم وَنصر الْمَظْلُوم وَقطع الْخُصُومَات وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ ابْن عَرَفَة حكمه بِالنِّسْبَةِ إِلَى إنشائه وَاجِب قَالَ عَن اللَّخْمِيّ إِقَامَة حكم للنَّاس وَاجِب لما فِيهِ من رفع التهارج وَالظُّلم فعلى الْوَالِي على بلد النّظر فِي أحكامهم إِن كَانَ أَهلا لذَلِك فَإِن لم يكن أَهلا أَو اشْتغل عَن ذَلِك وَجب عَلَيْهِ أَن يقدم من هُوَ أهل لذَلِك وَإِن لم يكن بالموضع وَال كَانَ ذَلِك لِذَوي الرَّأْي

<<  <  ج: ص:  >  >>