للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالْمُسْلِمين ودعت حَاجَة إِلَى الإستعانة بِهِ استعين بِهِ وَإِلَّا فَيكْرَه وَحمل الْحَدِيثين على هذَيْن الْحَالَتَيْنِ

٢٢٧ - وَقَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ لَا يستعان بهم وَلَا يعانون على الْإِطْلَاق وَاسْتثنى مَالك فَقَالَ إِلَّا أَن يَكُونُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز

٢٢٨ - وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يستعان بهم ويعاونون على الْإِطْلَاق

٢٢٩ - وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا يجوز الِاسْتِعَانَة بهم فِي الْحَرْب إِذا أمنت خيانتهم وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَو انضمت فرقتا الْكفْر لقدر الْمُسلمُونَ على مقاومة الْفرْقَتَيْنِ

وَبِهَذَا يظْهر لَك تَحْرِيم استعمالهم على بَيت المَال لِأَن خيانتهم فِيهِ لَا تؤمن وَهِي ولَايَة يشْتَرط فِيهَا الْأَمَانَة وَالله تَعَالَى قد

<<  <   >  >>