للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه.

المطلب الأول: تعريف البدعة وأهلها.

المعنى اللغوي: كل من أحدث شيئاً فقد ابتدعه، والاسم البِدْعة، والجمع البدع، ذكره في "جمهرة اللغة" (١).

وقال الجوهري: "ابدعْتُ الشيء، اخترعته لا على مثال، والله تعالى بديع السموات والأرض. والبديع: المبتدِع، والبديع: المبتدَع … البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال" (٢).

المعنى الشرعي: قال ابن رجب: "المراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه" (٣).

ويقال للمنتسبين والمنسوبين إلي شيء منها أهل البدع وأهل الأهواء. قال الجرجاني: "أهل الأهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدُهم معتقدَ أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطِّلة والمشبِّهة" (٤).

وقال اليماني: "أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة، وهوايتهم لأمور استحسنوها فدَعَوُا الناس إلى الدُّخول فيها وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهر" ثم ذكر أصنافهم (٥).


(١) ١/ ٢٤٥.
(٢) الصحاح ٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤.
(٣) جامع العلوم والحِكم ٢/ ١١٨.
(٤) التعريفات ص ٥٧.
(٥) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ١/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>