للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجزء الثاني]

[كتاب البيوع]

...

[كتاب البيوع]

كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.

وفساد البيع يكون بوجوه:

منها: ما يرجع إلى المبيع.

ومنها: ما يرجع إلى الثمن.

ومنها: ما يرجع إلى المتعاقدين.

ومنها: ما يرجع إلى صفة العقد.

ومنها: ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>