للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المكحلة وما جرى مجرى ذلك فإن قصر عددهم في الابتداء أو بوقوف أحدهم على الشهادة أو برجوعه بعد إقامتها وقبل الحكم بها لم يحد المشهود عليه وحد الشهود كلهم وإن كان ذلك بعد إقامة جميعهم الشهادة حد الراجع وحده.

وأما الحمل فإن يظهر من غير عقد ولا شبهة ولا ظهور أمارة تدل على استكراه.

ويقام الحد على المشهور عليه حين تتم الشهادة عليه تاب أو لم يتب ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة بذلك ثلاثة:

منها: معنى في المحدود يختص به.

ومنها: معنى فيه يتعلق بغيره.

ومنها: معنى منفصل عنه.

فالأول: كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه.

والثاني: الحمل الذي يخاف تلفه بحد الحامل.

والثالث: الزمن الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى التلف ولا حد على الزاني بجارية ابنه ولا على واطيء أمة له فيها شرك وتقوم عليه إن حملت وفيه خلاف إن لم تحمل ويحد إن زنا بجارية أبيه. ومن أكره امرأة فزنا بها فذلك على ضروب:

أحدها: أن يكره حرة فعليه صداق مثلها بكراً كانت أو ثيباً.

والثاني: أن يكره أمة فعليه ما نقص من قيمتها دون الصداق.

والثالث: أن يستكره نصراني حرة مسلمة فيقتل.

والرابع: أن يستكره أمة مسلمة فعليه ما نقص من ثمنها بكراً كانت أو ثيباً وعلى المسلم في كل ذلك الحد.

وللسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا بالبينة أو الإقرار أو ظهور الحمل وفي علمه خلاف.

وذلك إذا لم تكن لها زوج أجنبي فإن كانت لها زوج أجنبي فلا يكون للسيد حدها وله ذلك إن كانت لا زوج لها أو كان زوجها عبداً له وله حدهما في الشرب وليس له ذلك في السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>