للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

تجب على مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة.

أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها" وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود وكحديث أبي هريرة "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" أخرجه مسلم وغيره ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحديث طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب على كل مسلم" أخرجه أبو داود وسيأتي وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين وقال: ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة وقال: ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ومن نازع في فريضة الجمعة فقد أخطأ ولم يصب.

وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض فلحديث "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أوصبي أو

<<  <  ج: ص:  >  >>