للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

هي ركعتان في الأولى سبع تكيبرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا إقامة.

أقول: قد أحتلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الراكب برؤية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض ذوات الخدور" فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين والأمر بالخروج يقتضي الأمر


= وساقه من طريق يحيى بنخلف كما سلف أيضا، وحديث عبد الرزاق في ترجمته ابن جريج عن عطاء عن جابر. نعم قال شيخنا في شرح المنتقى، وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس: أصاب السنة، قال ابن المنذر لا يثبت وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. وهذا وهم، فإن إياسا المذكور إنما هو في إسناده حديث زيد بن أرقم، كما في سنن أبي داود، وابن ماجه، والنسائي، ومستدرك الحاكم وهو الذي تنادى به عبارة التلخيص، فإنه قال بعد سياقه حديث زيد بن أرقم ومخرجيه كما نقله شيخنا، ورواه النسائي، وأبو داود، والحاكم من حديث عطاء: أن ابن الزبير فعل ذلك، وأنه سأل ابن عباس فقال: "أصاب السنة". قال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول، ولعل الوهم وقع لشيخنا من جعل الإشارة إلى حديث عطاء، وهي إلى حديث زيد، كما يشعر به قوله: وإياس إلخ. وقد وقع هذا الوهم لشيخنا بعينه في شرح المنتقى. والله أعلم. من خط العمراني سلمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>