للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صلاة الجنازة]

وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب.

أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>