للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلد الثاني]

[كتاب الزكاة]

[باب زكاة الحيوان]

[مدخل]

...

[كتاب الزكاة]

تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا

[باب زكاة الحيوان]

إنما تجب منه النعم وهي الإبل والبقر والغنم.

أقول: الزكاة هي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضرورى من ضروياته ولكنها لاتجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لمثل قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:١٠٣] {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:٤٣] كما بين للناس قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة:٤٣] بما شرعه الله من الصلوات التي يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس.

وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله: "ليس على المرء في عبده ولافرسة صدقة" وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضروات ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتزكية ذلك ولاطلبها منهم ولو كانت واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>