للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر]

يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين.

أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها.

وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث١ منها قوله: صلى الله عليه وسلم "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" لما سأله بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من


١ فيه حذف الرابط بين مدخول أما وجوابها والمعنى في ذلك كثير! هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>