للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ويكره الصوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين.

أقول: أما صيام ست من شوال فلحديث "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر" وأخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي أيوب وفي الباب أحاديث.

وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر" وأخرجه أبو داود بلفظ "كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس" وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: "مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط" وفي رواية "لم يصم قط" وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية".

وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عن أحمد ومسلم وأهل السنن "أنه سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل فقال: شهر الله

<<  <  ج: ص:  >  >>