للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في الصيد]

ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذى قتله غير سهمه.

أقول: أما صيد بالسلاح الجارح والجوارح فلحديث أبي ثعلبة الخشنى في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبي المعلم وبكلبي الذى ليس بمعلم فما يصلح لي فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل" وفي الصحيحين من حديث عدى بن حاتم قال: "قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قال: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قال: قلت فإني أرمى بالمعراض الصيد فأصيد قال: "إذا رميت بالمعراض فخزق١ فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل" وفي رواية "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة" وفي لفظ من حديثه عند أحمد وأبي داود "قلت وإن


١ قال النووي في شرح مسلم: وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ! هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>