للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الحوالة]

من أحيل على ملىء فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطلب المحيل بدينه.

أقول: أما كون من أحيل على مليء يقبل ذلك فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لهما "وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع" وقد أخرج نحوه بن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ما جه إسماعيل بن توبة وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد قيل أنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم.

وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشد صلى الله عليه وسلم صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>