للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الحيض]

لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطهارة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام.

أقول: ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به حجة أو مرفوع ولا يصح فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة١ هو العادة وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث "إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" أخرجه


١ظاهره أن المتقرر لها عادة لا تعمل بالصفة أصلا، بل متى انقضت عدة العادة فهو طهر، والذي في الحديث إنما هو فيمن قد استحيضت، وعلى كلام الشارح إذا استحيضت هذه التي قد تقررت عادتها، فبم تعرف أنها مستحاضة إذا جاوز الدم عادتها وهو على صفته؟ فإن قال بمجاوزتها أكثر مدة الحيض، فهو لا يقول بذلك، وإن قال بمخالفته لصفة دم الحيض، أنها تطهر ولعله لا قائل بذلك، لأن هذه تغير في العادة بزيادة أو نقصان كما هو الغالب، فالصواب أنها تعمل بالصفة ما دامت على صفة الحيض، وإن جاوزت العادة حتى ينقلب عن صفته إلى صفة دم الاستحاضة. والله أعلم. من خط العلامة الحسن بن يحيى قدس الله سره.

<<  <  ج: ص:  >  >>