للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر]

٤٩ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".

رواه الدارقطني١ من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.

وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف من قوله".

ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره بيع المدبر. وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".

وعبيده٢ بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات٣.

فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.

وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه٤، والعقيلي٥، وابن عدي٦، والدارقطني٧، كلهم من طرق عن علي بن


١ سنن الدارقطني (٤/١٣٨) .
٢ قال ابن حجر في لسان الميزان (٤/١٢٥) : "بالفتح" أي بفتح العين.
٣ المرجع السابق.
٤ سنن ابن ماجه [كتاب العتق (٢/٨٤٠) .
٥ الضعفاء (٣/٢٣٤) .
٦ الكامل (٥/١٨٨) .
٧ سنن الدارقطني (٤/١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>