للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر]

[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر]

...

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الغرر

٩٨ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".

رواه مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، كلهم من طرقٍ عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به٧.

ورواه ابن عبد البر٨ بإسناده عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن نافعٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. فإن كان محفوظاً عن الدراوردي فقد أخطأ فيه، فإن غيره يرويه عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به كما تقدم.


١ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٣) ] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٧٢-٦٧٣) ] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٢) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٢) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٩) ] .
٦ المسند (٢/٢٥٠،٣٧٦،٤٣٦،٤٣٩،٤٩٦) .
٧ وقع في المطبوع من مسند أحمد (٢/٣٧٦) ذكر هذا الحديث بإسناد آخر، وهو: عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وعند الرجوع إلى مخطوطٍ لمسند أحمد (جـ١/ص٦٧١) تبين أن هذا الإسناد خطأ، وأن الإسناد إنما هو: عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج به. ويؤيد هذا أن الحافظ ابن حجر إنما ذكر هذا الحديث في أطرافه لمسند أحمد (٧/٣٥٣) من طريق أبي الزناد عن الأعرج ولم يذكره في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يصب محقق أطراف مسند أحمد في استدراكه على الحافظ ابن حجر هذا الحديث من طريق أبي سلمة (٨/١٨٤) .
٨ التمهيد (٢١/١٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>